____________________
وأما إذا كانت عدلة فيغلب على الظن صدقها (*) فان أتت بولد لدون ستة أشهر من الوطئ الثاني حكم بان الدم استحاضة وان الولد وارث اه ان معنى قرز (*) وهو بعد مضى طهر صحيح قرز (1) فان التبس يوم الوطئ فمن يوم الموت قرز (*) أو دون يوم قرز أو ساعة إذا قلنا إن التحديد بالستة الأشهر تحديد لا تقريب وهو الذي فهمه مولانا عليلم والفقيه ل رحمه الله تعالى ومنهم من فهم انه تقريب فلا يضر زيادة اليوم واليومين ولا نقصان ذلك فافهم اه نجري (2) وخرج حيا من دون جناية (3) قيل هذا شرط فيمن استمرت حياته فان خرج حيا ثم مات ثبتت الأحكام ولو لدون ستة أشهر اه كب والأولى ان يكف حتى لا يبقى من تمام الأربع السنين ما يجوز معه ذلك ومثله عن الإمام القاسم عليلم وكلامهم في هذه المسألة وفي غيرها من اعتبار الستة الأشهر أقل مدة الحمل يدل على أن الحمل لا يخرج حيا لدون ستة أشهر قط ولو كان يجوز انه يخرج حيا لدون ستة أشهر لكان لا فائدة في اعتبارهم هذا وهو يدل أيضا على أن اعتبار أقل مدة الحمل ستة أشهر تحقيقا لا تقريبا ولو جعلناه تقريبا لكان نقصان اليوم لا يمنع من لحقوق الولد بالوطئ الآخر والله أعلم اه كب (4) وهو يقال إن هذا يخالف مسألة الفراش فإنكم ألحقتموه بالوطئ الثاني دون الأول وأجيب على ذلك أن التحويل في مسئلتنا هذه في المال وهو معهود بخلاف النسب فهو مختلف فلم يعهد التحويل اه غيث معنى (*) فإن كانا اثنتين فصاعدا فلهما نصف الثلث تحويلا قلت وللأم السدس ونصف السدس تحويلا قرز (*) لان التحويل في المال معهود كتوريث الغرقى اه ان (5) قوي وضعفه الفقيه ف (6) كاستئناف العدة في المدخولة (7) والخامس ان يتزوج امرأة ثم يشتري أمه فيطأها ثم انكشف انها أم زوجته السادس الموت والطلاق اه تذكرة (8) سواء ارتد عن الاسلام أو كانا يهوديين فتنصرا أم العكس في وقتين لا في وقت واحد فهما على نكاحهما اه وابل وكذا لو التبس فالأصل بقاء النكاح اه ن قرز (*) تنبيه لو خرج أحد الزوجين إلى القول بالتشبيه