____________________
(1) وهذا مع جهل الأجير انها زائدة على الثلث لان المرض حجر اه مدحجي (2) صوابه حتى أحرم قرز (3) لأنه مغرور (4) وعلم أنه يرد إلى الثلث قرز (5) لان عمله بعد العلم كالرضا بالرد إلى الثلث (6) مثال ذلك أن يكون أصل المال تسعين والمسمى ستين وأجرة المثل من الوطن إلى الحرم عشرة وأجرة المثل في باقي اعمال الحج ثلاثون فإنك تقسم المسمى على أربعين ويستحق ربع الستين خمسة عشر يسقط من أصل التركة والباقي من التركة خمسة وسبعين ثم ينطر في ثلث الباقي يأتي خمسة وعشرون من خمسة وسبعين يضم إلى خمسة عشر كانت أربعين ويسقط من المسمى عشرين (7) المختار الكل قرز لأنه لا يمكنه الفسخ (8) لكن إن كان غنيا وعين مكانا أقرب من مكانه إلى مكة أثم ووجب امتثال ما ذكر وأجزأه عن حجة الاسلام اه نجري واختار الإمام عليلم انه لا يأثم قرز (9) غالبا احتراز من أن يعين من داخل المواقيت فلا يصح الا أن يكون شخصا غير آفاقي ولو قيل يمتثل ولو اثم لان إثمه ليس لكونه أوصى بمحظور بل لتركه واجبا وهو الايصاء بما ذكر من حيث يجب لم يبعد ذلك اه يحقق (10) ولو عين ناقة مثلا ثم لم يحج بها الا ولها نسل هل يجب التحجيج بهن جميعا سل من خط سيدنا أحمد بن محمد الأكوع ما لفظه الذي سيأتي في الوصايا في استغلال الجربة الموصى بها للحج انها تطيب الغلة للورثة فكذلك هنا قرز (*) (مسألة) ولا يتجر الوصي بالعين في الحج إذا لم يؤمر بذلك فان فعل ضمن () لتعديه فان ربح تصدق بالربح كربح المغصوب وقيل يصرفه في الحج إذ هو نماء ماله اه بحر قال في اللمع الفرق بين مال اليتيم وبين هذا ان الغرض في مال اليتيم الربح وهو النماء والزيادة بخلاف مال الحج فإذا ربح كان ربحه من وجه محظور فوجب التصدق به عند الهدوية اه رواع () وتبطل ولايته مع علمه بعدم الجواز قرز لا مع جهله اه ن (*) فائدة إذا استأجر الوصي لموضع قد عينه الميت وهو قدر ثلث التركة ثم إن الموضع حمله السبيل قبل رجوع الأجير أو بعده قبل قبضه من أين تكون أجرته أفتى سيدنا سعيد الهبل رحمه الله انها تكون من باقي التركة فإن لم فعلى الوصي من ماله وقد ذكر