____________________
ان له الفسخ بخلاف النكاح فلم يكن له الفسخ حيث عقد له في صغره والجواب ان في الإجازات ملك منافعه الغير فكان له الفسخ فان قيل فكان يلزم في الصغيرة إذ ملك منافعها الغير فالجواب ان علته ثبوت الفسخ لها بالنص إذ لم يخير صلى الله عليه وآله عائشة حين بلوغها فان قيل فكان يلزم في الصغير حيث زوجه غير أبيه ان لا يكون له الفسخ فالجواب عن ذلك أنه قياس على الصغيرة اه زهور (1) يعني ولي نكاحه كلو كان أنثى ذكره في البحر ومثله في التذكرة قرز (*) ولا يزاد له على واحدة إذ لا مصلحة له في الزائد في الظاهر وقال ش يجوز إلى أربع قلت وهو الأقرب للمذهب اه بحر بلفظه (2) وفائدة الفسخ في حق الصغير مع أن الطلاق بيده انه إذا طلق كان اقرارا للعقد بخلاف الفسخ فلو حلف لا أجاز لم يحنث إذا فسخ بخلاف ما لو طلق لان الطلاق إجازة الثاني إذا لم يسم مهرا لها أو سمى تسمية باطلة فبالفسخ لا شئ وبالطلاق تلزم المتعة إذا كان قبل الدخول الثالثة انه إذا فسخ لم تحسب عليه طلقة اه بستان قرز (3) الصغيرة مقيسة على الأمة بل الحجة فعل ابن عمر وهو توقيف لأنه زوج ولده إبراهيم (*) وهذا استظهار لان الصغيرة مقيسة على المعتقة (4) أحد قوليه (*) الشافعي إنما يقول بعدم الصحة واما الموقوف فهو لا يقول به اه ان (5) محمد بن أحمد النجراني (6) عند غير ش (7) مع يمينه اه تذكرة وفي البحر لا يمين عليه إذ صحة اليمين (فرع) البلوغ وهو لا يثبت الا به فيلزم الدور اه قرز ومثله في ح لي (8) وكذا المني في اليقظة بالأولى (*) وإنما فرقنا بين الاحتلام وغيره قال في تعليق الإفادة لان الاحتلام لا يعرف الا من جهته اه غيث (9) أو الحبل في حق الأنثى اه بحر (10) في أول الثلاث واخرها قرز () وكذا الانبات فإن لم توجد عدلة في المرأة فقيل لا نص في ذلك وقال محمد بن الحسن يفيد فيه رجل () ينظر إليها اه كب واما في إنبات الرجل فعدلان () وقيل عدلان قرز ذكره في شرح ض زيد وهو الموافق للقواعد إذ قلة النساء وكثرتهن على سواء في الشهادة بخلاف الرجل فإنه لا يكفي شهادة واحد في شئ من الأحكام