____________________
الوقوف بعرفة انه إذا وقف قبل يوم الوقوف أجزأه وفى الصوم إذا تبين التقديم لم يجزه الفرق بينهما انه يمكن ان يأتي به في الصوم على التحقيق وأما الوقوف فلا يمكنه أن يأتي به على اليقين لأنه يجوز له في السنة الثانية مثل ما حصل في السنة الأولى اه تعليقه قرز (1) ويعلم ذلك لا بالظن فلا يدخل فيه باجتهاد فلا ينقض بمثله اه شرح فتح معنى قرز (2) أي خالف اللبس بل تبين (3) بعلم أو خبر عدل (4) أو ليلا (5) وذلك اجماع اه غيث كالصلاة قبل دخول الوقت اه تكميل (6) أو لم يبيت (7) أو لم يشرط اه زهور (8) ويعمل بخبر العدل في دخول الوقت وخروجه كسائر الواجبات اه معيار وقرره سيدنا حسين المجاهد (9) أو ظن عند الهدوية في الصحو اه مفتى (10) اليقين في الصحو والظن في الغيم قرز (11) ندبا بل يجب إذا خشي ان لا يمكنه أو يفوت عليه بعض أركانها قرز (*) وندب تأخير السحور لأنه كان بين سحوره وصلاته صلى الله عليه وآله قدر خمسين آية اه ح فتح (*) وندب للصائم ان يدعو بهذا الدعاء المأثور الحمد لله الذي عافاني فصمت ورزقني فأفطرت اللهم فلك صمت وعلى رزقك أفطرت وبك آمنت وعليك توكلت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به منى لا إله إلا أنت ثم إذا أراد ان يفطر فيقول عند أول لقمة يا واسع المغفرة اغفر لي اه بستان وعنه صلى الله عليه وآله أنه قال إذا قرب أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل بسم الله والحمد لله اللهم لك صمت وعلى رزقك أفطرت سبحانك فتقبله منى انك أنت السميع العليم تم الخبر ثم إذا أفطر عند أحد قال أفطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الأبرار وصلت عليكم الملائكة وذكركم الله فيمن عنده (12) أو العطش قيل ع ولو فاتت الجماعة ولو فات وقت الاختيار اه كب وبيان لفظا (13) ويستحب أن يفطر بالحالي فإن لم فعلى الماء اه ذكره في