____________________
الفساد فيكون أربعا قرز فلو أحصر قبل الرفض فلعله يصح تحلله بهديين ثم يقضهما جميعا اما لو أحصر بعد رفض أحدهما وهما نفل لم يلزمه الا التي رفضها واما التي أحصر عنها وهي الباقية فيخرج عنها بالهدي قال المفتي بل يلزمه قضاها أيضا كما في المحصر في شرح الاز وقواه الشامي (1) باحرام جديد اه بيان لفظا (2) للإساءة (3) وتجزيه عن حجة الاسلام وقيل لا تجزيه اه مى (4) فلو التبس الدخيل مع استواء النوع كحجتين أو عمرتين يرفض الدخيل في علم الله ويستمر في الثاني ويأتي بالمرفوض في وقته ومع اختلاف النوع كحجة على عمرة أو العكس قال في الفتح يرفضهما معا لتعذر المضي في أعمالهما وعدم التخصيص ويتحلل من احرامه بعمرة يقضيهما في وقتهما اه ح لي لفظا (5) لان السوق ليس شرطا عنده اه ع (6) قال في الزهور وهذا هو قياس الحائض إذا كانت متمتعة أو قارنة فقالوا ترفض العمرة إذا خشيت الفوات وقيل إن السبب هنا بخلاف المتمتعة والقارنة (7) ويتعدد بتعدد المرفوض اه بحر وبيان فلو أحرم بأربع عمر لزمه أربعة دماء دما للإساءة وثلاثة للرفض وثلاثة إذا فعل في أيام التشريق اه يحقق (8) والمراد يتثنى فصاعدا اه ح لي (9) الصدقات (10) وقد جمعها بعضهم فقال جماع وظلم بل جدال بباطل * وكحل وتزيين ولبس معصفر وحلق وتقصير ودهن مطيب * حلي سراويل ولبس (منحر)؟
وشم رياحين وطيب ولمسه * وخضب وتقبيل واكل مزعفر وقمل وأشجار وصيد وأكله * وافزاعه مع قطع جلد مؤثر وقلم لأظفار وتكفين رأسه * كذا وجهها ثم المخيطات فأحصر (11) والمراد به هنا الكلام الفاحش وفي غير هنا الوطئ لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث
وشم رياحين وطيب ولمسه * وخضب وتقبيل واكل مزعفر وقمل وأشجار وصيد وأكله * وافزاعه مع قطع جلد مؤثر وقلم لأظفار وتكفين رأسه * كذا وجهها ثم المخيطات فأحصر (11) والمراد به هنا الكلام الفاحش وفي غير هنا الوطئ لقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث