____________________
الاحرام ذكره الفقيه ح اه نجري وقيل إن كان في سنته وكذا بعد أشهر الحج ولو قد حل من احرامه اه غيث وهل يصح قبل الاحرام ينظر قيل لا يصح اه مفتي قرز (1) ولو في غير أشهر الحج اه مفتي عن الفقيه ف (2) وخلع نعله ندبا لدخول المسجد اه بيان (*) بناء على طهارته والا وجب اه (3) بفمه (4) قال في عجائب الملكوت في مساحة الأرض فاما المسجد فهو سبعة أجربة وطوله ثلاث مائة وستون ذراعا واما الكعبة فطولها أربعة وعشرون في سمك اي علوا سبع وعشرين ذراعا وفي أيام رسول الله صلى الله عليه وآله كان ثماني عشر ذراعا فزادها ابن الزبير تسعة أذرع وعرضها ثلاثة وعشرون ذراعا (*) ولو على سطوحه اه بحر وقرز (5) فائدة الحجر يعني حجر الكعبة زادها الله شرفا وهو بكسر الحاء واسكان الجيم هذا هو الصواب المعروف الذي قاله العلماء من أصحاب الفنون قال النواوي في التهذيب ورأيت بعض الفضلاء المصنفين في ألفاظ المهذب انه يقال بفتح الحاء كحجر الانسان وسمى الحجر لاستدارته والحجر عرصة ملتصقة بالكعبة منقوشة على صورة نصف دائرة وعليه جدار وارتفاع الجدار من الأرض نحو ستة أشبار وعرضه نحو خمسة أشبار وقل خمسة وثلث وللجدار طرفان منتهى أحدهما إلى ركن البيت العراقي والآخر إلى الركن الشامي وبين كل واحد من الطرفين وبين الركن فتحة يدخل منها الحجر وتدوير الحجر تسع وثلاثون ذراعا وأطول الحجر من الشاذروان المتصل بالكعبة إلى الجدار المقابل له من الحجر أربع وثلاثون قدما الا نصف قدم ما بين الفتحتين أربعون قدما ونصف وميزاب البيت يصب إلى الحجر ومذهب أئمتنا انه من البيت العظيم لا يختلفون فيه وعند الشافعية ثلاثة أقوال للأصحاب كله من البيت أو ستة أذرع فحسب أو سبع انتهى من خط القاضي شمس الدين أحمد بن صالح ابن أبي الرجال رحمه الله (*) ودور الحجر خمسون ذراعا منه ستة أذرع من البيت ودور موضع الطواف مائة ذراع وسبعة أذرع اه من عجائب الملكوت (*) بجميع بدنة حتى يده ويكون طوافه من خارج الشاذروان فلو وضع يده على الشاذروان أو على جدار الحجر لم يصح طوافه لأنه طاف لا بالبيت وقد قال تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق اه أثمار قرز (6) يعني واستمر (7) يعني المسجد (8) ولو بالتيمم حيث هو فرضه قرز (9) لان اعمال الحج بعد الاحرام لا تفتقر إلى نية ويلزمه دم لأنه على غير طهارة ما لم يوضيه رفيقه أو ييممه اه قرز ويعيد ما لم يلحق باهله اه عامر يحقق فالتطهير لا ثمرة له لان زوال