____________________
أو الضرر اه تذكرة بخلاف ما إذا لم يخش ما ذكر ولو كثرت اه نجري حيث لم تكن من مال الصبي والا فأجرة المثل قرز ولو صغيرة مزوجة ومثله في البحر في معاشرة الأزواج وفي المعيار انها إذا كانت مزوجة فعلى الزوج (1) (مسألة) وأجرة الحاضنة على الأب فإن لم يكن أب () فمن مال الطفل فإن لم يكن له مال فعلى من تلزمه نفقته في غير الزوجة قرز ذكره في التقرير () أو أب ولم يمكنه التكسب قرز فينظر لو كان الطفل مؤسرا والأب معسرا له كسب الظاهر أن أجرة الحضانة تكون من ماله ولا يلزم الأب ان يتكسب لها وان تكسب للنفقة ويحتمل أن تكون عندهم كالنفقة قرز (*) وقد قدرت أجرة الحضانة نصف كسوة ونصف نفقة وتوابعها في الحولين وربع كسوة وربع نفقة وتوابعها فيما بعد ذلك هكذا أفتى به وامر به كثير من الحكام وقرره المفتي مرارا وقال القاضي عبد الله الدواري هذا في الام لان قد حصل لها لذة كاملة ببقاء ولدها عندها وفي حق غيرها نفقة كاملة وكسوة كاملة وتوابعها هكذا روى عنه وقرر الأول وفي البحر ما رآه الحاكم حيث لم تكن أجرة المثل معلومة (2) لان غير اللبا لا يقوم مقامه في التغذية والنعومة وفي قطعه عن الولد اضرار وقد قال تعالى لا تضار والدة بولدها اه صعيتري (3) ولفظ البيان الذي لا يعيش الا به من يوم إلى ثلاث فيتعين عليها لئلا يهلك الولد اه ن (4) والقياس ان الأجرة تلزم إذا طلبتها للخدمة كذا قرره المفتي وأجاب سيدنا عامر ان لا شئ لان مدة ذلك يسيرة لا قيمة لمنفعتها فيجب الرضاع ولا أجرة (5) لكن يقال إذا خشي على الولد التلف أو الضرر ولم يقبل الا منها فلم انها تجبر بالأجرة فهلا سقطت لأنه واجب عليها واخذ الأجرة على الواجب لا يجوز شرطا ولا عقدا الا على سبيل البر والثواب فذلك جائز بالاجماع ينظر في جواز ذلك فهو مخالف لأصحابنا اه مشارق يجوز اخذ الأجرة لان أصل الوجوب على الزوج كما في الاستئجار لمن به مرض وكذا رفقة الطريق والطبيب لمداواة المريض ونحو اه آيات (6) قاعدة للامام شرف الدين كل من كانت له ولاية على الانفاق رجع ما لم ينو التبرع والمذهب خلافه (*) والظاهر أن لها الرجوع ما لم تنو التبرع لان لها ولاية على طفلها مع الغيبة وكذا ما أنفقت اه مفتي ومى وهو ظاهر الاز في الشركة وقيل لابد من نية الرجوع في الأجرة والانفاق جميعا وهو الصحيح قرز (7) المختار لا يعتبر (8) في الشركة (9) ولو كان الأب