____________________
معنى ذلك في ح لي يعني فلا يجب الكف لأجلها حيث هي كتابية (1) وقد وقع في بعض نسخ الغيث بالواو دون أو وهو وهم (*) اثبات الألف هو الصواب في قوله أو لا حاجب لها إذ لو وجد الحاجب فقط وجب الكف ليعرف هل الحمل وارث من أخيه لامه أم لا ولو وجد المسقط فقط وجب الكف ليعرف هل الام محجوبة بالحمل إن كان اثنان فصاعدا أو واحد فتأخذ الثلث فوجود أحد الامرين كاف في وجوب الكف اه وابل (2) الحاصل من المذهب ان نقول إن وجد المسقط دون الحاجب وجب الكف وجد الحاجب دون المسقط وجب الكف وجدا معا لم يجب الكف قرز (*) الا في صورة واحدة فلا يجب ولو عدم الحاجب وهي في مسألة زوج وأبوين إذا كان الربيب بنت وخلفت زوجها وأبويها لم يجب الكف لان فرض الام السدس قرز (3) ولا ناقص من الثلث إلى السدس (4) وإنما يجب حيث كان في ذلك حق للحمل أو لغيره من إرثه أو حجبه وكان الحق مقدما على حق الزوج لأنه كالمتقدم أو كالمستثنى ولا يتبين في قريب من المدة وقد روي عن علي عليلم ايجابه اه ح فتح وولده الحسين عليلم أمرا بذلك ولا يكون الا توقيفا ولان حق الغير متقدم فأشبه امرأة المفقود إذا تزوجت فإنه يجب على زوجها إذا قدم الكف عن وطئها وكذا من وطئ امرأة رجل لشبهة قرز (5) وهل هذا يأتي مثل مسألة الربيب في وجوب الكف لحق الغير لو وطئ زوجته فجوز علوقها فزوج شخصا هذا الحمل الذي جوز ان زوجته علقت ثم مات الزوج بعد ذلك فيحب الكف ليعلم صحة الحمل فيصح النكاح ويثبت التوارث أم لا ينظر الأقرب في هذه الصورة عدم وجوب الكف إذ العبرة بالاتيان بالحمل لدون ستة أشهر من يوم العقد أو كونه قد علم وجوده كما قالوا وقد تقدم ذكره اه ح لي لفظا والذي يجب عليهم الاستبراء لأجل الميراث ستة زوج الام إذا مات ولدها من غيره وقاتل العمد وقاتل الخطأ والمرتد والمملوك إذا تزوج بحرة ثم مات أحد من قرابتها الذين أولاده يرثونهم ولم يكن هناك من يسقطهم والعبد إذا مات أحد من أولاد الحرة من غير العبد وجب عليه استبراؤها اه من المحيط الجامع بين العقد والوسيط قرز (6) بكسر العين (7) بكسر الواو وفتحها شهوة المرأة الا حمل اه شمس علوم (8) إذا كانت غير عدلة