____________________
بخلاف ما تقدم ذكره الفقيه ع ح اه لمعه (1) حيث زال في وقت يتسع للذهاب والعود في وقته هذا في وجوب الحج عليه بنفسه وأما الايصاء فإن كان قد استطاع من قبل وجب والا فلا هذا والله أعلم اه مى وظاهر ان خلافه فيجب عليه الايصاء ولو لم يزل في وقت يتسع للذهاب والعود قرز لأنه انكشف انه مرجو (*) وإذا زال عذره فله الفسخ وعلى الأجير الاتمام اه مفتى ينظر إذا قد أحرم إذ لا فسخ بعد الاحرام قرز (*) ويشترط ان يستطيع مرة أخرى ولا تكفى الاستطاعة الأولى اه ع شارح وقيل تكفى الاستطاعة الأولى قرز (2) وذلك لما روى ابن عمر أن رجلا قال يا رسول الله ما السبيل الذي قال الله تعالى من استطاع إليه سبيلا قال الزاد والراحلة وروى أن قوما من اليمن كانوا لا يتزودون ويقولون نحن متوكلون ونحن نحج بيت الله أفلا يطعمنا ونحن قاصدون الله فيكونون على الناس كلا وثقلا في التكليف والاستطعام فنزلت الآية أمرا لهم باتخاذ الزاد المبلغ إلى الحج ووهنا على الناس عن الحمل عليهم وحثا على الزاد المبلغ إلى الجنة (*) من خارج الميقات وقيل لا فرق لاقرز (3) الا أن يتلف بعد وقت الحج يوم النحر مثلا فما بعده وكان يمكنه التكسب بصناعة وليس بذي عول يلزمه الايصاء لأنه لو سار أدرك الحج ويتكل في رجوعه على الصناعة اه عامر قرز (*) ولا يجب عليه حفظ المال حتى تمضي هذه المدة بل له اتلافه ولو قصد بذلك بان لا يلزمه الحج فلا اثم عليه هدا حكم فريضة الاسلام وكذا من نذر بالحج حكمه في اشتراط الاستطاعة على هذا التفصيل اه ح لي (*) ويجب عليه السير بحجة الاسلام وهو المراد بقوله إلى العود لا ما يتوهم من عبارة الاز وغيره من أنه لابد من بقاء المال وقتا يمكن فيه الذهاب للحج والعود والا فلا لأنه يلزمه من ذلك أنه لا يجب السير الا بعد مضى ذلك الوقت وبمضيه يفوت وقت الحج في تلك السنة ولا يتضيق عليه الا في العام الآتي ولا قائل به ولان وجود المال في الملك ركن كالركنين الباقين وهما الصحة والأمن وهو يجب عليه المسير للحج قطعا متى حصلا إذ لا قائل بأنه لا يجب الحج الا بعد استمرار الصحة والأمن مدة يمكن فيها الذهاب والعود في المآل وهي أركان الاستطاعة على سواء فكان الفرق بينهما تحكما اه ح أثمار قرز وأما ما صرح به في التذكرة وغيرها من أنه لابد من بقاء المال في المدة فذلك محمول على كون ذلك شرطا لاستقرار اللزوم في الذمة حتى يجب الايصاء به وكذا في الركنين الباقيين إذ لا ينفكان عن هذا الركن ذكر معنى ذلك الإمام شرف الدين اه ح أثمار قرز وظاهر الاز خلافه وهو انه لا يجب عليه وقرره؟؟ لي (4) أما السير فيجب عليه عند أن ملك المال في وقت؟؟؟؟ فلا يجب الا حيث استمر