شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٩٠
والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى الذين يظاهرون منكم من نسائهم الآية وأما السنة فما روي أن أوس بن الصامت (1) ظاهر من زوجته (3) فلما نزلت الآية الكريمة دعاه النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال له أعتق رقبة فقال لا أجدها فقال صم شهرين متتابعين (3) فقال يا رسول الله انى ان لم اكل في اليوم ثلاث مرات لم اصبر قال فأطعم ستين مسكينا فقال ما عندي ما أتصدق به الا ان يعينني الله ورسوله فأعانه رسول الله صلى الله عليه وآله بعرق (4) من تمروا ما الاجماع فلا خلاف في حكمه على سبيل الجملة واعلم أن الظهار محظور لقوله تعالى وانهم ليقولون منكرا من القول وزورا وكان في الجاهلية (5) طلاقا فنقله الشرع إلى التحريم (فصل) (صريحه قول مكلف (6)) احترازا من الصبي والمجنون فإنه لا يصح ظهارهما وأما السكران فحكم ظهاره حكم طلاقه على الخلاف المتقدم
____________________
(1) أخو عبادة الأنصاري (2) خولة بنت مالك بن ثعلبة اه‍ ح فتح وفي الكشاف خولة بنت ثعلبة من أول سورة المجادلة ولفظ الغيث خولة بنت خويلد قلت وقد يقال بنت ثعلبة قال في التفسير وهما أسماء أبيها وجدها فإلى أيهما نسبت جاز (*) وهي المجادلة التي نزلت الآية بسببها وذلك أنه نظر إليها وهي تصلي فأعجبته فأمرها ان تنصرف إليه فأبت وثبتت على صلاتها فغضب وكان به خفة ولمم فقال لها أنت علي كظهر أمي وكانت طلاق الجاهلية فندم وندمت فاتت الرسول صلى الله عليه وآله فذكرت له ذلك وقالت انظر هل من توبة له فقال صلى الله عليه وآله ما أرى له من توبة في مراجعتك فقالت ما ذكر طلاقا وروى أنها قالت لي أولاد صغار ان ضممتهم إلي جاعوا وان ضممتهم إليه ضاعوا فقال ما عندي من امرك شئ فرفعت يدها وقالت اللهم ان أوسا طلقني حين كبر سني ودق عظمي وضعف بدني وذهبت حاجة الرجال مني فرحمها الله وردها إليه وأنزل الآية وهي قوله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الخ الآية اه‍ صعيتري (3) ليم من الحديث بل من شرح ض زيد (4) تمامه فقال يا رسول الله والذي بعثك بالحق نبيا ما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه مني فقال صلى الله عليه وآله وسلم كله أنت وأهلك وقع على امرأتك ذكره في الأحكام ولا يقال يؤخذ من هذا جواز صرف الكفارة في النفس والقريب لأنه روي أن زوجته قالت وانا أعينك بعرق آخر فقال صلى الله عليه وآله وسلم أحسنت الحديث قال عليلم فلعله كفر بما أعانته به زوجته وأكلوا ما أعانه به صلى الله عليه وآله وسلم (*) وهو ثلاثون صاعا وقيل خمسة عشر صاعا وقيل ستون صاعا اه‍ ح بهران (5) وصدر الاسلام اه‍ وابل (6) حال ايقاعه في المعلق ولو حصل حال جنانه فإنه يصح اه‍ بهران قرز فان قال إن دخلت الدار فأنت علي كظهر أمي فدخلت الدار بعد أن صار مجنونا صح الظهار اه‍ تكميل ولعله يحنث بالوطئ أو أي مقدماته فيكفر عنه الولي هذا الذي يظهر والله أعلم اه‍ مي لعل هذا مبني ان هذا الوطئ يكون عودا والمختار خلافه ولفظ ح لي فمتى أراد ان يطأها بعد أن يكفر كانت هذه عودا فيصح التكفير
(٤٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 ... » »»
الفهرست