____________________
الظهار اه ن لفظ قرز (*) فان قيل كيف يكون مظاهرا مطلقا في حالة واحدة والجواب ان حكم الظهار يلزم لظاهر لفظه وحكم الطلاق يلزم لاقراره اه زهور قرز (1) قيل ف وقولهم تحريم العين فيه تسامح لان الأعيان لا توصف بالتحريم والمراد من هذه العبارة انه نوى تحريم الأبد اه رياض كتحريم الام اه كب قيل هو تحريم عام معلق بجميع الانتفاعات كتحريم الميتة كلو قال أوجبت تحريم منافعها جميعا اه بحر (*) قيل س ويحمل ظهار العوام على تحريم العين لأنهم لا يعرفون الظهار ولكن يجب عليهم كفارة يمين وقيل لا كفارة عليهم (2) وقرره شيخنا المختار لا يلزمه شئ لان لفظ الظهار ليس من صرائح الايمان ولا من كناياتها إذ هي محصورة اه من حواشي المفتي (3) يعني نوى به التحريم مطلقا ولم يرد به التحريم المؤبد ولا الذي يرتفع بالكفارة ولا يمين ولا تحريم الوطئ اه كب (4) قوي حيث صادقته الزوجة والا وقع الظهار لظاهر لفظه وكذا في باقي الصور حيث قلنا لا يكون ظهارا قرز (5) وقد قال في كب والأقرب ان تحريم العين والمطلق في الصورة سواء لكن بينهما فرق في المعنى وهو ان المطلق غير مؤبد وتحريم العين مؤبد (6) المختار لا يكون يمينا لان كنايات الايمان محصورة قرز (7) قيل ف وينظر ما الفرق بين تحريم الوطئ والتحريم المطلق (8) بل لا يكون مظاهرا قرز (9) قال في البحر وكلام السيد ح باطل محض لان تحريم الوطئ له معنيان أعم وأخص فالأعم هو تحريم يقع بالطلاق أو الفسخ والأخص هو الظهار الذي يرتفع بالكفارة فلا يقع بالتحريم ممن لا يعرف معنى الأخص الذي في البحر في الرد على السيد ح إنما هو في لفظ الكناية إذا صدر ممن لا يعرف معناه فيحقق (*) وهذا من السيد ح غلو شنيع والله سبحانه بما قصده سميع فقد قيل إنه أشار إلى تأثيم الإمام ى بن حمزة عليلم ولا يصح الهجوم على الأئمة بمثل ذلك لان الآراء الاجتهادية حسب إرادة الله إذ يريد من كل مجتهد ما أداء إليه نظره في المسألة فلا حرج (10) إشارة إلى قول الإمام ى بن حمزة لأنه كان يفتي به اه من خط صارم الدين قال في شمس العلوم الربقة القلادة في العنق وهكذا في النهاية انها في الأصل عروة حبل يجعل في عنق البهيمة ويديها تمسكها فاستعارها للاسلام يعني ما شد به المسلم نفسه من