____________________
ونحوها ساقطة من الأصل فلهذا لم يجب الدم بخلاف المحرم فهو مخاطب بها فإذا أحرم انكشف عدم صحة صلاته لأنه يجب ان يأتي بها جمع تأخير اه سماع مى وكذا الكلام في المبيت (*) جمع تأخير وجوبا وهو نسك ويكون وقت دخول العشاء الأخير زائدا على صلاة المغرب (*) ينظر لو استأجر حائضا أو نفساء للمبيت بمزدلفة هل يلزم دم لترك الصلاة أم لا والمختار انه يلزم دم وقيل لا شئ وقرره المفتي لان العبرة بالمستناب (1) ويجب عليه القضاء لأنه صلاهما في غير وقتهما اه ع قيس (2) فلو صلاهما في غيرها أو وصلها وفي الوقت بقية لزمته الإعادة كالمتيمم وجد الماء اه ح لي لفظا (3) ولا تصح الصلاة مع عدم العذر ومع العذر تصح اه ح لي لفظا (4) فلو دفع من مزدلفة قبل الشروق وبعد الفجر وعاد إليها ولم يخرج الا عبد الشروق لزم دم ولو كان ذلك لعذر عندنا اه ح لي لان العلة شروق الشمس عليه فيها قيل وظاهر الاز السقوط وقرره السيد حسين التهامي قرز (*) والوجه انه يدفع من مزدلفة قبل طلوع الشمس ما في الخبر انه صلى الله عليه وآله وسلم لما طلع الفجر ركب على ناقته وسار قبل طلوع الشمس وخالف فيه المشركين لأنهم كانوا يدفعون منها بعد طلوعها ويقولون أشرق ثبير كيما نغير ويدفعون من عرفات قبل غروبها فخالفهم صلى الله عليه وآله فيهما جميعا وقدم ما أخروا وأخر ما قدموا اه غيث وشفاء (*) فلو ترك الجميع يعني لم يصل في مزدلفة ولم يبت فيها ولم يدفع منها قبل الشروق فإنه يلزم دم لكل واحد من هذه اه فتح وبحر وكذا إذا لم يمر بالمشعر يلزم دم يكون الجميع أربعة قرز (*) ولو ليلا اه هداية قرز (5) وسمى مشعرا لان الدعاء عنده والوقوف والذبح من معالم الحج فهو معلم الحج اه شمس (6) مأزمي عرفة (7) وفي شرح مسلم للنووي انه جبل بالمزدلفة يقال له قرح بضم القاف وفتح الزاي والحاء المهملة وقيل إن المشعر كل المزدلفة فلا معنى لتنظير الفقيه ع على الهادي فقوله هو قول الناس قال في روضة النواوي ان بين مكة وبين منى فرسخان وبين منى ومزدلفة فرسخان اه ح فتح