ثم دخلت مرة أخرى لم تطلق بالدخول لأنه قد انهدم بوقوعه إذا كان ذلك الشرط (بغير كلما) لأنه لو كان الشرط بكلما اقتضى التكرار فلا ينحل الشرط بوقوعه مرة واحدة فإذا قال كلما دخلت الدار فأنت طالق فدخلت طلقت فإذا راجعها ثم دخلت طلقت الثانية ثم كذلك حتى تبين منه بالثالثة لان كلما للتكرار (قال م بالله ومتى) أيضا بخلاف سائر آلات الشرط فإنها لا تقتضي التكرار فينحل (بوقوعه مرة ولو) كانت عند وقوع الشرط (مطلقة (1)) نحو أن يقول
لزوجته إذا دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها طلاقا ناجزا فدخلت الدار وهي مطلقة انحل ذلك الشرط فلو راجعها بعد الطلاق الناجز وقد دخلت لم تطلق إذا دخلت من بعد لان الشرط قد انحل بدخولها وهي مطلقة (باب العدة) الأصل في هذا الباب الكتاب والسنة والاجماع أما الكتاب فقوله تعالى فعدتهن ثلاثة أشهر إلى غير ذلك وأما السنة فقوله صلى الله عليه وآله
لزوجته (2) اعتدي يا سودة كانيا عن طلاقها وأما الاجماع فواضح (3) قال عليلم واعلم أن العدة على ثلاثة أضرب عن طلاق وعن موت وعن فسخ ولكل واحد منها أحكام سنذكرها فنقول العدة (هي إما عن طلاق فلا تجب الا بعد دخول (4) أو خلوة (5) بلا مانع عقلي (6)) من طفولة (7) أو مرض أو نحوهما يعنى مما لا يتقدر معه الوطئ كالرتق والجب من الأصل لا كالجذام (8) والبرص والجنون والسل والعنة ونحوها مما يمكن معه الوطئ فتجب العدة وقال ش إن
____________________
راجعها بعده اه لانحلال الشرط وهي المطلقة اه الأولى في التحليل ان يقال إن الطلاق لا يتبع الطلاق اه سيدنا حسن رحمه الله (1) أو مفسوخة أو مزوجة قرز (2) سودة بنت زمعة فجعله صلى الله عليه وآله كناية عن طلاقها (3) وهو انها معتبرة في حق المسلمين والذميين اجماعا (4) إذا كانت تصلح للجماع واما من لا تصلح فاطلاق الهادي عليلم انها مستحبة قال م بالله في غير بنت السنة والسنتين لا فيها فلا استحباب (5) لعل ذلك مع صحة النكاح ذكره في الزوائد وقيل ولو فاسدا وهو ظاهر اطلاق الكتاب وحكم الفاسد حكم الصحيح غالبا (*) قلت فينظر في الفرق بين المهر والعدة حيث قالوا لا يجب استكماله بالخلوة الفاسدة مطلقا سواء كان يتقدر معه الوطئ أم لا وهي تجب العدة ولها مطلقا أو على التفصيل الذي في الاز قال في الغيث في وجه الفرق ان العدة حق الله تعالى فإذا خلا بها ولا مانع من الوطئ لم يكن لنا ان نبطل حق الله تعالى بتصادقهما ولم يتضح ذلك لأن العدة ان شرعت لبرأت الرحم انتقض ذلك بالصغيرة والآيسة وان شرعت تعبدا فلم فرقوا بين المانع العقلي والشرعي اه ضياء بلفظه (6) حقيقي (7) بأيهما (*) واما الشرعي فتجب معه العدة الا حيث حضر معهما غيرهما وهو يقضان فلا تجب اه حفيظ وغيث وقيل بل يجب وهو ظاهر الاز (8) هذا هو غير الحقيقي