____________________
(1) وان لم يوص ا ه أثمار قرز (2) أما لو أفطر لعلة مأيوسة لكنه تراخى عن اخراج الفدية فزالت العلة المأيوسة في العادة قبل أن يكفر فإنه يجب عليه القضاء بلا اشكال ولا كفارة ا ه ح لي (*) ان أوصى قرز (3) صوابه يرجو زواله؟ (*) صوابه بعد إن كان يتمكن - قرز (4) وهل تقع هذه الكفارة التي أخرجها عن صيام الأداء عن كفارة الحول على القول باستئناف الصوم سل قيل لا يقع عنها لان السبب مختلف قيل الا ان يشرط عند الاخراج صح مع تجديد القبض (5) والأولى التفصيل وهو ان يقال إن كان قد كفر عن الأداء وهو حيث أفطر لعذر مأيوس وزال عذره فلا إعادة عليه لأنه قد فعل ما هو مخاطب به وان اخرج الكفارة عن القضاء وزال عذره وجب عليه الإعادة () كالحج ا ه شرح أثمار يقال العبرة في الا يأس بالانكشاف وقد انكشف مرجوا والمعتبر الحقيقة كما ذكره ط وقد أطلق الفقيه ى وجوب الكفارة () فإن لم يقض هل تلزمه الكفارة إذا مات أم لا سيأتي في الحج انه إذا طاف للزيارة على غير طهارة ثم عاد وجب عليه الإعادة فإن لم يعد فلا شئ عليه سواء ما قد كان لزمه وأما هنا ماذا يقال سل تجب عليه الكفارة لأنه أيس عن قضاء ما أفطره قبل النزاع وقد ذكر معنا ذلك في الغيث (6) وبالإشارة والكتابة تكون كناية (7) وان رخص فيه كرمضان في السفر فلا يصح النذر به حيث قصد ايجاب الواجب ولا كفارة عليه ا ه - ح لفظا (8) بعد وجوب الصوم ا ه بيان