____________________
(1) وهي زوجته غير مطلقة ولا مفسوخة قرز (2) في المجلس أو مجلس بلوغ الخبر قرز (3) لان الوطئ مباح لا يشاء الله فعله ولا تركه الا حيث كان يضره الوطئ في السنة فالله يشاء تركه اه ان بلفظه (4) أو هي في غير البكارة قرز (*) وكان يظن استمرار المضرة أربعة أشهر فصاعدا اه رياض فلو زال الظن قبل الأربعة قال شيخنا العبرة بالانكشاف قلنا قد انعقد الايلاء قلنا غير مسلم (5) الا ان فيما مر ولو لعذر (*) يقال عليه الله يشاء الامتناع فمن أين يشاء الايلاء فينظر اللهم الا ان يريد نفس عدم الوطئ استقام الكلام فيه اه من شرح الشامي (6) هذا زيادة في الايضاح والا فقد تقدم الا انه عليلم إذا اتى بالشرط بالاستثناء معه (7) (فائدة) لو آلى ثم ظاهر أو العكس كفر للظهار ثم وطئ فكفر عن الايلاء إذ لا تجزي كفارة الايلاء قبل الحنث اه نجري وإذا رافعته امره الحاكم بالكفارة عن الظهار والفئ بلسانه عن الايلاء حتى يخرج كفارة الظهار ثم يؤمر بالوطئ اه ن قرز (8) قلوه وتهدمه كفارة الايلاء ككفارة اليمين في الجنس والنوع والتخيير لا فرق بينهما إذا الايلاء يمين قرز (9) لان فيه طلاقا كامنا إذ يؤمر بالوطئ أو الطلاق اه ن بلفظه (*) والفرق بين الايلاء والظهار ان الايلاء متضمن الطلاق فأشبه الطلاق المشروط وقد ثبت ان الثلاث تهدم الشرط بخلاف الظهار فليس متضمنا للطلاق اه زهور ينظر في هذا الفرق لأنهم قد ذكروا عدم صحة الظهار على المطلقة لان فيه طلاقا كامنا وفي شرح الذويد عن التذكرة والجامع بينه اي الايلاء وبين الطلاق انهما كاليمين اه وقيل إن الايلاء مقرون بالطلاق لان الحاكم يقول له طلق في الايلاء ان لم تف وهو لا يقترن الا بما يملكه في تلك الحال وهي الثلاث فقد استوفاها فيبطل الايلاء ببطلان ما اقترن به بخلاف الظهار فان الحاكم لا يطالب الا بالعود فقط فان طلق فذلك إليه اه يواقيت (*) قال في البحر ولا يبطل حكم الايلاء بالردة اه لان فيه حقا لآدمي اه ح فتح يعني حكم المرافعة للزوجة فاما اليمين فقد؟ بطلت اه كب (10) إذا