____________________
(1) ويسير النائب من موضع المعذور نحو ان يموت في الجبل أو يرجع منه ثم يموت في بيته فان النائب يسير من الجبل وكذا لو مات في منى () أو مزدلفة فنائبه يسير من حيث وصل اه عامر () بل يسير النائب من بيته حيث مات في بيته وان مات في غيره فمن الموضع الذي مات فيه وهذا مع الاطلاق كما سيأتي في قوله ومن الوطن أو ما في حكمه واما مع التعيين فيتعين كما سيأتي في قوله وإذا عين الخ من خط سيدنا عبد الله دلامة رحمه الله (*) فإن لم يوص لم يصح حجه اه مذاكرة (2) والأجرة من رأس المال في حال الصحة والا فمن الثلث (3) حيث كان داخل الميقات اه ح فتح أو ممن يجوز له دخول الميقات بغير احرام وإن كان آفاقي خارج المياقيت فلابد من احرام اه ن ويقول في احرامه اللهم إني محرم لك بطواف الزيارة وقيل يحرم بحجة أو عمرة ويدخل طواف الزيارة الذي استؤجر له تبعا ولا يصح ان يحرم له بمجرده إذ لم يشرع الاحرام الا لحج أو عمرة اه ح أثمار (4) ص بالله (5) العمرة في اللغة الزيارة مأخوذة من الزيارة لان الزائر للمكان يعمره بزيارته ويستعمل لغة في القصد قال بعضهم ومعتمر في ركب عزة لم يكن * يزيد اعتمار البيت لولا عمارها وسميت العمرة لفعلها في العمر مرة ولكونها مكانا عامرا ولقصد البيت لأن العمرة في اللغة القصد اه بستان وبحر (*) الظاهر أن مناسك العمرة أركان لها فلا يجبر أيها دم اه شرح أثمار (6) والمشروع في حق النساء التقصير فقط دون الحلق إذ هو مثله في حقهن فان حلقن اجزى اه بحر معنى وهذا إذا لم يكن لهن حذفه لئلا يجمعن بين الحلق والتقصير اه (*) ولابد من حلق جميعه أو تقصير جميعه فلا يصح حلق بعضه وتقصير بعضه ومن كان أصلع تعين عليه الحلق وكذا الحذفة الزائدة على الصدغين واما الاذنين فيجب حلقهما ولو لم يكن عليهما شعر ولا يكون جامعا بين الحلق والتقصير بل هو مخير ذكره الفقيه ع اه ع معنى (*) ولا وقت للحلق والتقصير ولامكان فلو حلق خارج الحرم فلا شئ عليه قيل ع وذكر بعض الفقهاء والإبانة ان موضع الحلق الحرم قال في الوافي إذا اخر الحلق في الحج حتى خرج أيام التشريق فعليه دم اه زهور وهذا قول م الله (7) يعني في