____________________
(1) (فائدة) العبد الموقوف على المسجد أو نحوه في إنكاحه نظر اه نجري ينكح لمصلحة كما قلنا لولي الصغير إنكاح عبد الصغير إذا خشي إباقه اه ح فتح (2) ط وض زيد (3) فلو تزوجها الموقوف عليه فقيل لا مهر عليه وقيل يجب ويسقط وقد ذكر مثله في البحر قرز (*) وعليه اه أثمار قرز إذا كان الزوج عبدا (4) ولو مشتركة أو رضيعة قرز (*) أو أمة ابنه مع العلوق كما يأتي قرز (*) أو لمس أو قبل أو نظر لشهوة اه بحر قرز (5) ونحوها قرز (6) لان التسري لا يمنع النكاح عنده بالأمة وقيمتها لا يجد بها زوجة وقيل لأنه يجيز له أربعا اه زهور (7) اي لم ينعقد ومقصود العقد الوطئ فكأنه جمع بينهما فيه ذكر ذلك في البحر (8) مع تجديد العقد على الأخرى لأن العقد الأول باطل قرز (9) لا فرق لان الرجوع بمثابة عقد جديد اه حثيث (10) قال الإمام م بالله في الزيادات وكذا لا يمتنع لو كان له أختان مملوكتان فوطئ أحدهما لم يحل له النظر إلى الأخرى لشهوة كما لا يحل له مجامعتها نقل ذلك بلفظه من مسائل الحظر والإباحة من آخر الكتاب (*) ينظر هل يجوز له النظر إلى العورة المغلظة لغير شهوة القياس الجواز لأنه لا يمنع منه الا الوطئ ومقدماته (11) ظاهره انه لو لم يطأ الأولى جاز له الوطئ ولو الأولى زوجة له أخت أمته أو نحوها وجاز له الاستمرار في الاعتزال وليس كذلك فيحقق اه عامر (12) لقوله تعالى وان تجمعوا بين الأختين عطف على المحرمات أي حرم عليكم الجمع بين الأختين والمراد تحريم النكاح لان التحريم في الآية تحريم النكاح واما الجمع بينهما في ملك اليمين فعن علي عليلم وعثمان انهما قال أحلتهما آية وهي قوله تعالى أو ما ملكت ايمانكم وحرمتهما آية وهي هذه فرجح علي عليلم التحريم تغليبا لجانب الحظر وتبعه على ذلك أولاده آباؤنا عليهم السلام ورجح عثمان التحليل اه جوهرة شفاف لعبد الله ابن الهادي أبو أمير المؤمنين يحيى ابن حمزة عليلم (13) المفهوم من اطلاقهم ان المنع لا يكون الا بالوطئ لا باللمس والنظر لشهوة اه غيث