____________________
(1) وقد رجع عنه في البحر (2) لأنه يحتمل انها قد حرمت عليه فيقع لئلا ينظر إليها (*) اي لا ملك لي في بضعك كما لا ملك لي في رقبتك (*) فلو وكل العبد سيده يطلقها فقال هي حرة وقع العتق إن كان ت مملوكة للسيد كفى العتق إذ به قد انفسخ النكاح والطلاق مع النية فافهم هذه النكتة اه نجري وهكذا لو قال السيد للعبد وكلتك بعتقها فقال هي حرة ونوى به الطلاق كان طلاقا وعتقا قرز (*) أو اعتدي ولو قبل الدخول اه ن قرز ولا يقال إنه لا عدة ولا طلاق لان المقصود ما يقع به الطلاق ولا عبرة بالعدة (3) وكذا بائن قرز (*) حاصل ذلك أن نوى الطلاق كان طلاقا وان لم ينو فكناية ظهار ان نواه وان لم ينو فيلزمه كفارة يمين اه زهور قرز سيأتي في الايمان انه لا شئ لأنه لم يكن من صريح التحريم ولا من كنايته ولفظ حاشية؟ وذكر في النصوص انه ان لم ينو شيئا لم تلزمه كفارة يمين اه غيث قرز (فائدة) فيمن قال علي الحرام كما يفعله كثير من العوام قال عليلم الأقرب ان ذلك كناية طلاق قرز وكناية يمين فأيهما أراد وقع وان لم يرد شيئا لم يقع اه من فتاوي الإمام عز الدين محمد بن الحسن والمختار انه ليس بيمين قرز (4) قيل ف وكذا إذا قال أطلق الله رقبتك لم يقع شئ اه ن الا لعرف (*) والفرق بين قوله إنا منك حرام وانا منك طالق انه يوصف بالأول قال تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن ولا يوصف بالثاني فشابه ما لو قال إنا أعتد منك اه زهور (5) ولو نوى قرز (6) تنبيه قال القاسم في رجل قال لامرأته ما أحل الله للمسلمين فهو عليه حرام دخل فيه الطلاق ان نواه قلنا هذا خرج منة عليلم ان لفظ التحريم كناية وذلك واضح فلا يحتاج إلى ذكره في الاز (7) وتكون كناية (8) مثل يصدق وزنا ومعنى (9) يعني عند المحاكمة (10) وقواه المفتي في هذه لا في الثانية بل كناية كما ذكره الإمام عليلم في آخر الكلام قرز (11) قال في روضة النواوي لا تلحق