____________________
(1) فائدة اما لو بلغت أحد هذه الثلاث وقد استبرأت بشهرين هل تستأنف بالحيض كالمطلقة وكذا لو استبرئت بحيضتين ثم آيست عن الحيض هل تبنى قال عليلم لم أقف فيه على نص الا ان الأقرب انها تبنى على ما مضى اه نجري وقال سيدنا انها تستأنف اه لي وهو ظاهر الاز قرز (2) واما الناسية ولوقتها وعددها فقياس ما تقدم في استبراء الأمة أن تكون مثلها وقيل أربعة أشهر وعشرا وعلى قياس قول المفتي أنه قال فيما مضى تستبرأ بشهر فيكون هنا بثلاثة أشهر (3) غير معروف اه ع حثيث وفي الصعيتري لا فرق قرز (4) وكذا الناسية لوقتها قرز (5) لا المدبرة فلا عدة عليها اه ن (6) لغير سيدها (7) وإذا كانت آيسة بشهرين والثالث ندب وأربعة أشهر وعشر وفي حق المنقطع حيضها لعارض ووضع الحمل في الحامل وهو مزيد من المؤلف رحمه الله تعالى وتمام عدة المعتدة حيث طلقها زوجها ثم أعتقها سيدها اه ح فتح معنى وإنما كان استبراؤها بحيضتين قياسا على بيع الأمة لأنها تستبرأ بحيضة على البائع وأخرى على المشتري والجامع زوال الملك اه ح أثمار قرز (7) لوجهين الأول ان ذلك مروي عن علي عليلم أنه قال أم الولد إذا مات عنها سيدها تعتد بثلاث حيض وحمله الأصحاب على الاستحباب (9) من أنه إذا انقطع فبأربعة أشهر وعشر (10) ما لم يكن زوجها اشتراها وأعتقها لم يجب عليه استبراؤها للنكاح قرز (11) أو شهر في الآيسة والصغيرة والمنقطعة بأربعة أشهر وعشر وبوضع الحمل إن كانت حاملا أو تمام العدة اه ح لي قرز (*) بالأصالة ليخرج المملك قرز والوكيل بالطلاق لم يفوض فتصح رجعته قرز