____________________
لا يمكن زواجها في الوقت الثاني الا ان ينوي ان لم أتزوجها بعد طلاقها فله نيته ذكر ذلك عليلم قرز فان قال إن لم أطلقك فأنت طالق طلقت بالموت فان قال ومتى لم أطلقك ففي الوقت الثاني فان قال من لم أطلق منكن فصواحبها طوالق فهذا دور فلا يقع شئ اه غيث (1) وإنما صح هنا ولم يصح حيث قال إن تزوجتك فأنت طالق وهي أجنبية ثم تزوجها لان من صح منه الانشاء صح منه التعليق فهذا الفرق ولان الأحكام تتعلق بالأسباب وقد وجد السبب (2) موتهما جميعا أو طلاق أحدهما أو من علق بموته (3) بدعي ولا اثم عليه قرز (4) مع تواري الحشفة ولو في الدبر قرز (5) ولو مجنونا كما لو حلف لا اشتري هذا الخمر فشراه من الذمي فإنه يحنث على قول المزني اه ينظر (6) بأدنى زيادة اه ح أثمار (*) وكذا تسكينه يكون رجعة لان يحصل به التلذذ اه غاية معنى قيل إذا كان التسكين مع تلذذ اه قرز (*) فاما لو قال لغير المدخولة ان وطئتك فأنت طالق قبله بساعة لم يكن التتمة رجعة بل يأثم ولا حد عليه مطلقا علم أو جهل في هذه الصورة لان الوطئ جائز له فهو شبهة ويلزمه مهر المثل مطلقا ونصف المسمى ان سمى بالطلاق قبل الدخول يعني ان لم تتقدمه خلوة صحيحة وكله مع ذلك وقيل إن هذا دور فلا تطلق رأسا قرز لتقدم المشروط على شرطه (*) وكذا الاستمرار على قول من قال التروك أفعال (7) والفرق بينهما ان الذهني مالا يعقل والحسي عكسه (8) والصحيح لا يحد لشبهة أوله ولا نسب ولا مهر مع العلم لأنه لا يلزم بالوطئ الواحد مهران ويلحق النسب مع الجهل (9) حيث استأنف بعد النزع ويجب مهران أيضا (10) بكسر الحاء العلوق وبفتحها الحمل (11) حيث كانت بائنا أو مضربا عن مراجعتها ولعله يفهمه الاز في قوله ويأثم العاقل الخ (*) وإن كانت ضهياء كف بعد الانزال ثلاث سنين وستة أشهر ويوم وكذا الفعل بعد كل انزال اه غيث ينظر ما وجهه فالقياس أربع سنين كاملات ثم إذا وطئ كف كذلك إذ الوجه لوجوب الكف تحريم الوطئ فتأمل قرز (*) فإن لم يكف وأتت بولد لستة أشهر من وطئه الثاني ولأربع سنين من وطئه الأول القياس الحاقه بالوطئ