شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ١٦٢
قد فسد عليه فيتم أعماله كلها (كالصحيح (1)) فلو أخل فيه بواجب أو فعل محظور لزمه ما يلزم في الصحيح مع أنه لا يجزيه هكذا نص أهل المذهب قال عليه السلام وعمومه يقتضي انه لو وطئ مرة ثانية لزمه بدنة أخرى وكذا ثالثة (2) ورابعة (3) بحسب الوطئ (4) وهو أحد قولي الشافعي قال في الشفاء وذكر ابن أبي الفوارس للهادي عليه السلام انه لا يكفر للوطئ الثاني إلا أن يتخلل التكفير الأول * قال مولانا عليه السلام وهذا الخلاف إنما هو في الوطئ فقط فأما سائر المحظورات فلا يختلف هؤلاء انها توجب الفدية فيه كالصحيح قال وعموم كلام أهل المذهب ان الأجير إذا أفسد حجه (5) لزمه اتمامه (6) كغير الأجير قيل ى ويستأجر الورثة (7) للحج عن الميت هو أو غيره (8) ولا يجب عليه القضاء (9) وقال بعض المذاكرين لا يلزم الأجير الاتمام (و) الثاني انه يلزمه ان ينحر (بدنة (10)) هذا إذا كان مفردا أو متمتعا فإن كان قارنا لزمه بدنتان (11) وقال أبوح ان دم الافساد شاة (12) ومثله عن زيد بن علي والناصر (ثم) إذا لم يجد البدنة (13) لزمه (عدلها) وهو صيام مائة يوم أو اطعام مائة لكنه يجب (مرتبا) فيقدم البدنة ثم الصوم فإن لم يستطعه
____________________
(1) قيل الحج مخالف للقياس في النيابة عمن زال عقله وفي صحة النيابة في أركانه حيث النيابة فيها للعذر مع أنها عبادة بدنية وفي تعاكس طوافاته وفي انقلاب نقله واجبا بمعني حيث تنفل بنفس الحج صار حكمه حكم الواجب وحيث ساق هديا متنفلا به صار كالواجب والمضي في فاسده وقيل له في هذا نظير وهو المضي في فاسد الصوم في رمضان والنذر المعين وفي لزوم الجزاء في قتل الصيد اه‍ ح لي لفظا من قوله فصل ويفعل الرفيق إلى آخره (*) الا طواف الوداع كما تقدم قرز (2) كنزع اللباس (3) ولو في مجلس واحد قرز اه‍ مفتي (4) واختاره في البحر (5) ولا أجرة له لأنه أفسد عمله قبل امكان التسليم اه‍ كب وظاهره سواء كانت صحيحة أو فاسدة اه‍ مى وفي بعض الحواشي حيث كانت صحيحة وإن كانت فاسدة أو ذكرت المقدمات استحق الأجرة لما قبل الاحرام وفي حاشية لما قبل الافساد قرز (6) لعموم الدليل (*) لنفسه قرز (7) حيث السنة معينة قرز (*) يعني ورثة الميت (8) بعد التوبة ولهم الفسخ ان لم يتب قرز (*) حيث كانت السنة معينة وأما إذا كانت غير معينة فهي في ذمته فليس لهم الفسخ قرز (*) قوله هو الخ في السنة الثانية قرز (*) في هذه السنة أو غيرها قرز (9) هذا في السنة المعينة (10) والبدنة اسم لما ينحر من الإبل فلا يختص الأنثى قرز (11) ولو بعد السعي في العمرة () لأنه ينعطف الفساد قرز وفي ح لي لا يتثنى ما لزمه بل كل شئ بحسبه من وطئ وغيره اه‍ ح لي لفظا وقال المفتي يتكرر دم الافساد ومثله عن الشامي قرز () اتفاقا كما مر من احتجاج الإمام علي بن محمد عليلم وتقوية الإمام له وفي البحر المراد إذا فسد قبل سعى العمرة كما يقتضيه أصول المذهب (12) هذا يخالف أصله لأنه قال في الوطئ بدنة هذا قبل الوقوف فيكون تخفيفا (13) في البريد وقيل في الميل قرز لان الحق لله تعالى
(١٦٢)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 ... » »»
الفهرست