____________________
(1) قيل الحج مخالف للقياس في النيابة عمن زال عقله وفي صحة النيابة في أركانه حيث النيابة فيها للعذر مع أنها عبادة بدنية وفي تعاكس طوافاته وفي انقلاب نقله واجبا بمعني حيث تنفل بنفس الحج صار حكمه حكم الواجب وحيث ساق هديا متنفلا به صار كالواجب والمضي في فاسده وقيل له في هذا نظير وهو المضي في فاسد الصوم في رمضان والنذر المعين وفي لزوم الجزاء في قتل الصيد اه ح لي لفظا من قوله فصل ويفعل الرفيق إلى آخره (*) الا طواف الوداع كما تقدم قرز (2) كنزع اللباس (3) ولو في مجلس واحد قرز اه مفتي (4) واختاره في البحر (5) ولا أجرة له لأنه أفسد عمله قبل امكان التسليم اه كب وظاهره سواء كانت صحيحة أو فاسدة اه مى وفي بعض الحواشي حيث كانت صحيحة وإن كانت فاسدة أو ذكرت المقدمات استحق الأجرة لما قبل الاحرام وفي حاشية لما قبل الافساد قرز (6) لعموم الدليل (*) لنفسه قرز (7) حيث السنة معينة قرز (*) يعني ورثة الميت (8) بعد التوبة ولهم الفسخ ان لم يتب قرز (*) حيث كانت السنة معينة وأما إذا كانت غير معينة فهي في ذمته فليس لهم الفسخ قرز (*) قوله هو الخ في السنة الثانية قرز (*) في هذه السنة أو غيرها قرز (9) هذا في السنة المعينة (10) والبدنة اسم لما ينحر من الإبل فلا يختص الأنثى قرز (11) ولو بعد السعي في العمرة () لأنه ينعطف الفساد قرز وفي ح لي لا يتثنى ما لزمه بل كل شئ بحسبه من وطئ وغيره اه ح لي لفظا وقال المفتي يتكرر دم الافساد ومثله عن الشامي قرز () اتفاقا كما مر من احتجاج الإمام علي بن محمد عليلم وتقوية الإمام له وفي البحر المراد إذا فسد قبل سعى العمرة كما يقتضيه أصول المذهب (12) هذا يخالف أصله لأنه قال في الوطئ بدنة هذا قبل الوقوف فيكون تخفيفا (13) في البريد وقيل في الميل قرز لان الحق لله تعالى