____________________
ثيب اه صعيتري وقرره الشامي وقرر الشارح إن كان من وطئ والا فلا وكذا التأثير وقيل مهر بكر لأنه يتبع في المهر العرف قرز (*) فلو بانت ثيبا وادعت ان بكارتها زالت بخرق الحيض أو نحوها وادعى انها زالت بوطئ نكاح فالأقرب ان القول قولها لان الأصل بقاء حكم البكارة ويحتمل ان يأتي على الخلاف بين الهادي وم بالله فعند الهادي الأصل البكارة فيكون القول قولها وعلى أصل م بالله عدم البكارة فالقول قوله (1) بكسر الخاء وفتحها (2) واما الحيض بنفسه فلا يذهب البكارة اه كب وقيل إنها تزول به إذا طال (3) كركوب دابة عرو (4) غالبا احتراز من الوطئ في الدبر فإنه يقتضي التحريم ولا يذهب حكم البكارة (*) وأقله ما يذهب البكارة قرز (5) ولو مكرهة في النكاح الصحيح والفاسد ذكر معناه في ح لي (6) ينظر لو كان الواطئ خنثى لبسة سل في بعض الحواشي لم يصيرها ثيبة لأنه كالإصبع (7) في القبل قرز بل ولو في الدبر وان بقيت بكارتها واختار في البحر والهداية الأول يعنى حيث كان في القبل (8) فان وطئت نائمة أو مكرهة أو مجنونة أو سكرى لم تبطل البكارة ولو تكرر () الوطئ الا حيث الوطئ يقتضي التحريم اه ح لي ظاهر الاز خلافه في السكري فقط لأنه يبطل حكم البكارة لو تكرر () إذ العلة ذهاب الحياء ولا ذهاب لمن ذكر (*) وأقل التكرار مرتين اما لو لم يتكرر بل وطئت من غلط وعلقت ووضعت هل يبطل حكم البكارة بنظر ظاهر المذهب لا يبطل اه ح لي وتورد في مسائل المعاياة أين امرأة عقد لها ابنها ورضاها بالسكوت (*) ظاهره ولو في مجلس واجد قرز (*) ولو مرة زنى ومرة غلط أو زنى من شخصين قرز (9) مرة اه بحر (10) لأنه لا يؤمن أن تكون محرمة أو مزوجة فيقعا