____________________
كانت مدته باقية وحنث فيها اه ن لفظا (1) وفائدة الزوج حيث يدعى الايلاء لو كان قد نذرت عليه بشئ إذا آلى منها فيدعى الايلاء لذلك اه ن (2) يقال ما فائدة الزوج حيث يدعى عدم مضي المدة وهي تدعي مضيها يقال يستقيم في صورة واحدة وهي حيث آلى منها أربعة أشهر فقط وهي تدعى انقضائها لترافعه وهو يدعى البقاء لعدم المرافعة وفائدة الزوج حيث ادعى مضي مدة الايلاء لو كانت قد عفت وادعت البقاء فيصح رجوعها والله أعلم (3) وبينة الآخر على الاقرار أو على المفاجأة (*) فان قلت ما فائدة دعوى الزوج عدم الوطئ قلنا إذا كان قد طلقها ثم عقد بها ومدة الايلاء باقية فيدعي عدم الوطئ قبل العقد لئلا يلزمه المهر كاملا بالعقد الأول (4) أو سنة فسنة اه ح لي (5) قيل ح في هذه المسألة انه لا يكون ايلائين الا إذا أفرد لكل سنة قسما وإذا حنث فيهما لزمه كفارتان وإن كان القسم واحدا فهو ايلاء واحد كما إذا قال لا وطيتك سنتين اه ن (6) وهو لازم على أصله (7) على أصل أبي ع (8) فان عادت إليه بعد مضيها لم يثبت لها حكم المرافعة اه ن لان الطلاق قد أضعف حكم الايلاء ذكره في الشرح (9) اتفاقا (10) لغة (*) قال الشاعر وماء قد وردت لقصد أروى * عليه الطير كالورق اللجين ذعرت به القطا ونفرت عنه * محل الذئب كالرجل اللعين اي المطرود (11) شرعا