____________________
(1) اما القيام وتجنب المسجد فهو حال اللعان وإنما بعد الكمال الخامسة (12) فائدة التأكيد بها انه لو نكل عنها حد للقذف وان نكلت عنها حدت للزنى اه ثمرات ومفتي والمختار انه قد تم اللعان بالأربع فلا فائدة الا انه يحبس حتى يقرأ ويحلف كما في الدعاوي في التغليظ (*) قال في بيان السحامي فإذا كرر ذلك أربعا قال في الخامسة ان لعنة الله علي ان كنت من الكاذبين فيما رميتك به من الزنى ونفي ولدك هذا ويكرر على المرأة أربع مرات ثم تقول ان غضب الله علي ان كنت من الصادقين فيما رميتني به من الزنى ونفي الولد (3) لأنها أصل الفجوز لما يحصل منها من التعريض لمحاسنها اه زهور ولأن النساء من حبائل الشيطان (4) من الحالف وحده اه ح لي لفظا (5) لأنه يدل عن الحد (*) قال في التذكرة ويكره في المسجد قال في تعليق الفقيه ناجي كراهة حظر وكذا في تعليق ض يحيى بن مظفر فسر الكراهة بالحظر أيضا وقيل تنزيه قرز واختار المؤلف ان المستحب فعله في المسجد لظاهر الدليل اه ح لي قلنا حكاية فعل لا تعلم على أن وجه وقعت (6) وللحضانة ثمانية شروط وهي البلوغ والعقل والاسلام يعني إذا كان الولد مسلما لا إن كان كافرا فلا تبطل الحضانة والحرية والأمانة وعدم الزواجة والنشوز وعدم العيوب المنفرة اه بيان لفظا وعليه قول الشاعر إليك شروط للحضانة عددت * ثمانية قد نص فيها ذو النظر بلوغ وعقل راجح وأمانة * وحرية والدين في ذاك معتبر فراغ وبعد من نشوز يشينها * وصحة جسم من عيوب ومن ضرر (7) ونحوهم