____________________
لما ارتكب من محظورات الاحرام والكفارة ما يجب لما يفوت مما أحرم له من حج أو عمرة أو نسك تجبر بالدم والوطئ وتحرك الساكن والامنى والامذى والجزاء ما يجب لقتل الصيد اه مذاكرة والقيمة اسم لما يجب بأخذ شئ من شجر الحرم وما قتله من صيده أو اكل من لحمه ويستوي في ذلك المحرم والخلال هكذا ذكر اه هامش هداية (1) إلى قدر قيمته وقيل بالغا ما بلغ قرز (2) قلت وكذا النيابة بحقوق الله تعالى المالية لا تصح اه مفتي (3) فان اختلف العبد والسيد هل فعل المحظور ناسيا أو اضطر أو غير ذلك فلعله يأتي على الأصل في فعل كل عاقل العمد أو الخطأ فيلزم العبد اه لعله لا يتأتى على الأصلين إذ يلزم في احتمال الخطأ تغريم السيد وفي العمد عدم ذلك فالذي يظهر ان البينة على العمد إذ يريد الزام سيده حقا (*) أو جهل وظاهر الاز خلافه قرز (4) فلو اخرج السيد عنه لم يجزه اه كب لان التبرع بحقوق الله تعالى لا يصح (*) يعني في محظورات الاحرام واما في محظورات الحرم ففي رقبته فيسلمه أو فداه بالغا ما بلغ لأنه جناية اه ح لي ومثله في الديباج اه قرز (*) فان صام العبد بغير اذن السيد اثم واجزاء ما لم يمنعه السيد وقيل لا يجزيه لأنه عاص بنفس ما هو به مطيع فلا يصح صومه (5) وحذف في الأثمار قوله ولا شئ على الصغير لأن هذه المحظورات سببها الاحرام وقد تقدم في أول الحج ان احرام غير المكلف غير صحيح فيبطل سبب الوجوب (*) واما النائم والساهي والسكران فيضمنون قرز (*) والمجنون حيث أحرم مجنونا (6) قال في البحر إذا دخل الصيد المملوك الحرم خرج عن ملك مالكه وان لم يحرم اه شرح فتح وقيل لا يخرج عن ملكه ومثله عن المفتي ولفظ البيان وقال ش لا يزول ملكه اه من فصل نهي المحرم من المسألة الثانية (*) فائدة والفرق بين حرم مكة والمدينة انه يحرم بيع حرم مكة دون حرم المدينة اه سيدنا حسن قرز (7) وحد الحرم من مكة أي نحو المدينة ثلاثة أميال ومنها نحو اليمن سبعة أميال