____________________
للمستأجر الآخر اه دواري ومفتي فان زاد أحصر مرة أخرى بعد الاحصار الأول فإن كان الاحصار يعاوده وعاد عليه في هذه المرة فإنه يكفي عقد الإجارة الأول ويستمر على الإجارة الأولة لأنه انكشف عدم زوال العذر وكأنه مستمرا فإن كان عذرا آخر على الأول فالقياس انه يستأجر بعقد آخر اه مى قرز (1) أو عن ى قرز (2) ولو لغير عذر قرز (3) أو عرف قرز (4) ولو لعذر قرز (5) والعرف (6) ولا عرف قرز (7) لان أصله يقول يستحق الأجرة في المقدمات على كل حال ولو الإجارة صحيحة والمذهب خلافه اه ح أثمار وقول ع خاص في الحج انه يستحق الأجرة على المقدمات في الإجارة الصحيحة ويوافقنا في سائر الإجارات انه لا يستحق للمقدمات اه ان ومفتي والفرق عند ع بين الحج وغيره ان الثواب قد حصل بالسير فكان كالقبوضة بخلاف غيره من سائر الأعمال فإنها لم تكن مقبوضة ولا ان بشئ من (المقبوض) اه تعليق لمع والله أعلم (8) لهم ذلك ولا يجب قرز (9) المذهب انه لا يجب لان الحق الذي على الأجير متعلق ببدنه لا بماله ذكره فقيهان قرز (10) يقال إن هذا ينافي قولهم إن الأجرة في الفاسدة تستحق على المقدمات فلو يظهر لقوله أو فساد عقد فائدة فينظر قيل وإنما صح منهم في الفاسدة وإن كانت الأجرة تستحق على المقدمات لئلا يرافعوا إلى من يقول لا تستحق الأجرة حتى يحرم (11) المختار للورثة الاستنابة بعد أن سار الأجير قدرا لمثله أجرة لئلا يرافع إلى الحاكم