____________________
ولو حصلت الإجازة من بعد فينظر وقد قالوا فيما مر تجب الفطرة بالانكشاف ولعله يقال حيث الوقف من جهتها فهي كالناشزة وإن كان من جهة الزوج أو الولي فالنفقة لازمة كما في الفطرة وقوله في الشرح قبل أن ترضى يفهم هذا الفرق فتأمل اه املاء شامي (1) يعني حيث لم يسم لها مهرا أو سمى لها مهر المثل والا كان موقوفا حقيقة حيث سمى دون مهر المثل كما سيأتي اه ح لي بل نافذا على المختار وتستحق بالدخول التوفية إلى مهر المثل كما يأتي قرز (2) غير الثيب عنده واما الثيب فلا يصح ان يزوجها أحد حتى تبلغ اه كب وهذا عند ش فقط (3) والناصر (4) والمجنونة اه ح لي لفظا قياسا على خيار الأمة إذا عتقت اه بحر وفيه نظر لان خيار الأمة على التراخي وهذه على الفور فينظر في صحة القياس اه والجواب ان الفرق بينهما خبر بريرة وكان القياس ان لا فرق لولا ذلك اه نووي (*) وهل يصح ان يفسخ بعد الموت قيل الأقرب انه لا فسخ لعدم السبب لأنه قد ارتفع النكاح بالموت وفي حاشية ويصح من الصغيرة ان تفسخ النكاح بعد الموت وفائدته رفع الغضاضة عليها (5) وسواء حضر شهود أم لا قرز (*) والحيلة انها لا تفسخ ان يطلقها الزوج في حال صغرها أو بعد بلوغها قبل تراضيهما بالفسخ وحكم الحاكم اه ديباج وفيه نظر بل قد يتأتي حيث يقول أنت طالق قبل البلوغ بثلاثة أشهر وساعة ان علم الله انك تفسخي فيتمانع لأنها لا تفسخ الا وقد انقضت عدتها ولا يصح فسخها بعد انقضاء العدة اه معيار وهذه المسألة مبنية على صحة الدور وقد يقال هذه الحيلة لا تستقيم الا أن يكون الطلاق عقيب العقد قبل الدخول ويكون شرط الطلاق إذا علم الله انك إذا بلغت ففسخت فأنت طالق قبل فسخك بهذه المدة التي بين العقد والفسخ لأنه طلاق بائن ولا يكون الوطئ رجعة بخلاف الصورة الأولى فالوطئ رجعة فتكون هذا الحيلة اجمع وسواء بلغت بالحيض؟ أم بغيره قرز هلا قيل فيه تقدم المشروط على شرطه في هذه الحيلة فلا تصح كما يأتي ينظر لعل الوجه ان علم الله حاصل اه وسيأتي ما يؤيد هذه الحيلة في الحيلة التي في شرح قوله ولو عتقها صريح في صحة التعليق بعلم الله تعالى اه سيدنا حسن قرز (*) فان تراخت بطل خيارها ولو جهلت تأثير التراخي فان قيل ما الفرق بين خيار الصغيرة والشفعة قلنا خيار الصغيرة مجمع عليه انه على الفور بخلاف الشفعة ففيها خلاف ش انها على التراخي فافترقا وقد ذكر معناه في الوابل والمختار انه كالشفعة لا يبطل خيارها بجهل تأثير التراخي اه كب معنى من الشفعة وعن سيدنا أحمد بن حابس ولعل وجه الفرق ان حق الشفعة امر ثابت متقدم على ملك المشتري بخلاف خيار الصغيرة فإنه حق متجدد لها