____________________
(1) ولا يكون نفلا لبطلان النية بالتخيير يعنى إذا استمر على النية لا إذا حول نيته فتجزيه عما نواه قرز (2) صوابه يخبر (3) من سائر الأسباب (4) ويقطع بالنية إذ لا يكفي الامساك من دون قطع أشار إليه في الأثمار ظاهره ولو قد شرط النية فيقطع بالنية ولا يكفي الامساك من دون قطع وفي شرح الأثمار تجزي مع الشرط وان لم يقطع (5) والجامع بينهما انهما مخطئان بالأكل في علم الله ولا يصح القياس على المسافر إذا قدم وطنه والمريض إذا صح وقد كانا أكلا لأنهما غير مخطئين في علم الله اه تبصرة قلت فيلزم في المكره ان قلنا بأنه يمسك اه شامي وقيل الفرق انه لم يباح للمكره الا وقت الافطار وفيهما الإباحة متناولة لليوم (6) صوابه في وسط النهار (7) يسع النية (8) ولو قد كان نواه عن غيره قرز (9) في أحد قوليه (10) أي انشاء (*) قال الإمام المهدي عليه السلام وتعلق النية برد ما يعرض من المفطرات فيصح على قول البهشمية لأن النية لابد من فعل تعلق به والترك ليس بفعل عندهم خلاف أبي علي وف ولا يقول تعلق بكراهة الفطر إذ لا يستقيم في صوم النفل اه غيث (*) لان صوم رمضان عبادة متجددة والليالي فاصلة اه غيث خلاف زفر وعطاء ومجاهد وحجتهم قوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه اه بستان فلا تجب النية عندهم فدل كلام أهل المذهب على أن موافقة المخالف في الصوم لا يفيد كما لو أكل ناسيا ونحو ذلك لان وقت العبادة إذا كان لا يتسع الا لها لم يفد خروج الوقت ومثله في الفتح ما لفظه وكمن ترك النية في رمضان في كل يوم ممن هو مذهبه وقد نوى ذلك في أوله يعيد صومه ولا ينفعه قول قائل ولعل هذا فيمن له مذهب لا من لا مذهب له فتكف النية الأولى ومثله عن لي قرز (11) ولابد من ذكر رمضان فان قال فرضا أو واجبا ولم ينوه من رمضان فإن كان عليه صوم واجب لم يجزه لأنه يتردد بين الأداء () والقضاء وان لم يكن عليه صوم أجزأه ذكره الفقيه ع ويرد على كلام الفقيه ع