____________________
بالطلاق فقد حصل العلم بالطلاق جملة وكذا وجب الاعتزال ولا يبعد انه يجب على كل واحدة ان تعامل نفسها معاملة المعتدة ولذا أطلقوا الكلام في كتبهم ولم يقيدوا ذلك بقيد والله أعلم اه عامر (1) أو كان بائنا (2) وفاقا (3) معينة (4) الملتبسة (5) يعني إذا كان في عدة الرجعي فاما لو مات بعدها أو في عدة البائن فإنه يكون لغير المدخول بها سدس ميراثهن والباقي للمدخول بهن يقسم بينهن على سواء اه كب بلفظها يقال اما في الصورة الأولى فالجميع سواء لان المطلقة غير وارثة مدخولة أو غير مدخولة (*) ويجعل الميراث من أربعة وعشرين وذلك لأنك ان قدرت الطلاق على غير المدخولة فالمسألة من ثلاثة وان قدرت ان الطلاق على أحد المدخولات فالمسألة من أربعة ومعك مسألة من أربعة ومسألة من ثلاثة والمسئلتان متباينتان فاضرب ثلاثة في أربعة يكون اثنى عشر وهذا هو الحال ثم اضرب الحال الذي هو اثنى عشر في حالين يكون أربعة وعشرين وهو المال وعلى طريقة أهل الفرائض يضرب الحال وهو اثنى عشر في أربعة أحوال يكون ثمانية وأربعين اه ع سيدنا حسن رحمه الله (*) ولفظ حاشية لأنك ان قدرت الطلاق عليها فلا شئ لها وان قدرت انها مميتة والطلاق على غيرها فلها الربع على حالين يأتي ثمن وعلى طريقة أهل الفرائض ثمن الميراث ونصف ثمنه لأنك تقول أنت المطلقة فلا شئ هذه المطلقة فلك الربع هذه المطلقة فلك الربع هذه المطلقة فلك الربع فقد اتى لها ثلاثة أحوال ثلاثة أرباع وفي حال لا شئ أقسم الثلاثة الأرباع على أربعة أحوال يأتي ثمن الميراث ونصف ثمنه (6) وعلى قول أهل الفرائض ثمن ونصف ثمن (7) وذلك لان لهما الثلثين حيث المطلقة غيرهما والنصف حيث المطلقة أحدهما فيستحقان ثلثا وربعا وللآخرتين نصف حيث المطلقة غيرهما وثلث حيث المطلقة أحدهما فيستحقان ربعا وسدسا اه ان هذا حيث مات في عدة الرجعي فلو مات بعدها أو كان الطلاق بائنا لم تستحق الا نصف فقط ولغير المدخولتين نصف لان المطلقة غير وارثة سواء كانت من المدخول بهما أم من غيرهما اه كب (8) يعني يكون لها ثلث الميراث إن كانت المطلقة غيرها وربع إن كانت مي المطلقة فتعطى نصف هذا ونصف هذا والباقي للبواقي (9) يعني مع الاكراه لا مع التراضي فيجوز اه ح أثمار ولفظ البيان فصل الحلف بالطلاق يصح مع الاختيار قرز ولفظ الفتح ولا يجوز الاكراه وهو ظاهر الاز فيما سيأتي في الايمان حيث قال ولا الاثم ما لم يسو في التعظيم اه مفتي قرز (10) قال