____________________
لا بعده فلا حكم للشك بعد الفراغ قرز (1) والطواف كالركعة والحج كالصوم (2) فإن لم يحصل له ظن أعاد ذلك الشوط إن كان مبتدئا وإن كان مبتلي تحرى ان حصل له والا بنى على الأقل قرز (3) وقواه في البيان (4) قلنا الزيادة تدخل نقصانا في الثواب لأنها مخالفة للمشروع اه بحر هذا مع اليقين اه مفتي (5) بالماء لا بالتراب اه زنين وتكميل وعن مى ولو بالتراب حيث هو فرضه وهو ظاهر الاز (6) فان فرق الطواف ثم سعى ثم أعاد الطواف فلعله يلزم إعادة السعي لان الأول قد ارتفض والا فدم ان لحق باهله قرز (7) أو أكثره اه ن فلو فعلت الثلاثة الأشواط من الطواف بعد فعل السعي هل يصح فعلها ويلزم دم لتفريق الطواف أو لا حكم لها بعد السعي وقد لزمته الصدقات اه ح لي سل أجيب بان اللازم الصدقات وقيل يلزم الدم لأجل التفريق اه لعله حيث التأخير لغير عذر والا فلا دم قرز (8) ولا يجزي الدم الا بعد أن لحق باهله (9) وإذا كان على راحلة الصق قدميها إذا اقبل ورجليها إذا ادبر قرز وفي الفتاوي يلصق أصابع رجليه فإن لم يفعل لزمه دم لأنه تارك بعض نسك (*) فإن لم يصعد الصق العقب بأصل ما يذهب منه والصق أصابع رجليه مما يذهب إليه من الصفا أو المروة اه دواري فإن لم يفعل لزمه دم لأنه تارك بعض نسك اه ع هبل قيل وفي بعض الدرج محدث فليحذر من يخلفها ورأه ومن تركها امامه والله أعلم اه بهران قرز (10) الا في حال الخلوة وظاهر الاز خلافه قرز (*) وهو يقال ما وجه تخصيص الرجل بالندب مع أنه يمكن المرأة الدعاء سرا هل بدليل خاص اه ح لي نعم بدليل خاص وقال التهامي لا يشرع كالأذان (11) من لو أنزلنا وقيل من قوله هو الله وقيل من قوله لا يستوي (12) يوم الخندق إذ فرق الله شملهم من غير قتال