____________________
(1) وكذا المرأة إذا أرادت ان تزوج والتبس محرمها (2) روى أنه تزوج في زمن علي عليلم بولاية عمر رجل بخنثى فأحبلها ولدا وقد أمهرها جارية فوطئت مهرها فجاءت الجارية بولد فاشتهر ذلك فرفع أمرهم إلى علي عليلم فأمر غلاميه يرفا وقنبرا يعدا أضلاعها فوجدا الأيمن يزيد على الأيسر بضلعة فقضى بأنها ذكر وفرق بينهما يقال هذه القضية دالة على أن الحيض والولد فرع ثبوت الرحم في الآدمي وان الرحم يكون بثبوت الفرج الأنثوي وإن كان يحكم بذكورته شرعا وان المني من فرج الذكور يثبت الايلاد كما في القصة وحينئذ فمع تعارض أقوى قرائن الذكورة والأنوثة في الشخص نظر ح جميعا ويرجع إلى ما يليها من القرائن كالأضلاع فإنها قرينة ثابتة مستمرة لا تختلف فيدل الاختلاف على الذكورة والاستواء على الأنوثة وأما إذا لم يحصل تعارض بأقوى القرائن اتفاقا فالحكم للموجود منهما وسبق البول دال على القرينة التي تدل على اي الحكمين للشخص لقول علي عليلم أيضا ورثوه من حيث يبول أول الأمر ونحوه والله اه لفظا من حاشية المحيرسي رحمه الله تعالى يقال مع اعتبار ذلك لا يوجد خنثى ملتبسة لأنه لا يخلو اما مستوى الأضلاع أو مختلفها فينظر (3) ينظر لو سبق من الذكر ثم حملت من بعد فالجواب انه لا يبطل ما قد حكم به أولا وقيل العبرة بالحبل لان الذكر لا يحبل بالاجماع وإنما كان سبقه من الذكر لعلة اه مي قرز (*) ولا يجوز لها ان تلبس ما هو محرم على الرجال ولا ما هو محرم على النساء ولا تسافر الا مع محرمها اه خالدي (*) واعلم أن الخنثى المشكل لها أحكام منها انه لا يجوز له الاطلاع على الرجال والنساء الا على محارمه أو أمته ومنها انه لا يتزوجها رجل ولا امرأة ولا يتزوج امرأة وانه لا يجب عليه أذان ولا إقامة وان عورته في الصلاة كعورة المرأة ولا يؤم الرجال والنساء ويحرم عليه من اللباس ما يحرم على الرجال ولا يسافر الا مع محرم وان احرامها في وجهها ورأسها وان الايلاج في فرجها لا يفسد الوضوء والصوم والاعتكاف والحج ولا يوجب الحد وانها في الميراث والدية والأرش لها نصف نصيب الأنثى ونصف نصيب الذكر وانها في الحكم والشهادة والإمامة والقسامة والعقل والجهاد كالمرأة اه روضة نووي (*) الخنثى المشكل لم يذكره الله تعالى في كتابه الا خلق الزوجين الذكر والأنثى وبث منهما رجالا كثيرا ونساء يهب لمن يشأ إناثا ويهب لمن يشاء الذكور ويجعل من يشاء عقيما وهي واردة في تقسيم المخلوقين من عباده وفي آيات المواريث ذكر النوعين لا غير وفي غيرها من الآيات فهذا النوع الثالث الذي هو اللبسة بين النوعين لم يأت به كتاب ولا سنة وكونه خلق له آلة الذكر وآلة الأنثى لا يقتضي بأنه لا يتميز بل لكل نوع شهوات والحكمة الإلهية تقضي منع ذلك ولو يوجد بين الله تعالى حكمه وما كان ربك نسيا ودليل السؤال الذي من الشام إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليلم على طريق التعنت وجوابه عليهم لا يقتضي بأنه قائل بوجوده بل غايته شرطية لا يلزم صدقها كأنه قال إذا صح ما ذكر كان الحكم كذا وقد حقق ذلك في المنحة (4) أو نقب فقط اه ناظري وح