____________________
انتقلت الولاية كما في غيرها والله أعلم وقال مرغم ولو قلت على المذهب لان الاحرام مناف للولاية كالكفر والجنون فلا يجب انتظار والمختار ما في الشرح كلام الإمام عليلم اه سماع سيدنا حسن رحمه الله تعالى (1) قال مولانا عليلم اما لو ادعت ان وليها صغير أو كافر من الأصل فهذا كما لو ادعت عدمه فيقبل قولها وكذا يجئ في المجنون الأصلي اه نجري وح لي وظاهر الاز خلافه قرز (*) قيل هذا مع المنازعة والا قبل قولها كمن قدمت من غيبة وأخبرت ان زوجها طلقها اه غيث معنى وقيل لا يقبل قولها لأنها تدعي عصيانه والواجب حمله على السلامة (*) لأنها تحاول ابطال حق قد أقرت بثبوته (2) بل عند من يريد تزويجها من الإمام أو الحاكم أو غيرهما قرز (3) يقال شروط النكاح ثلاثة الاشهاد ورضاء المكلفة وتعريفها فهذه الثلاثة هي شروط النكاح على الحقيقة واما الايجاب والقبول وما يتعلق بهما فهي الماهية التي يشترط فيها تلك الشروط فالشرط غير المشروط كفي الوضوء والصلاة والاعتكاف وغيرها وذلك ظاهر وسيأتي في البيع مثل هذا اه شرح فتح (*) قال في الانتصار ويكره أن يقول على كتاب الله وسنة رسول الله صلى عليه وآله وسلم لايهام جعلهما مهرا وللفصل بين الايجاب والقبول اه بحر وزهور بل الأولى أن يقول على حكم كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وآله والأولى انه لا كراهة في شئ من ذلك اما الكتاب فللتبرك بتلاوته واما قوله على كتاب الله وسنة رسوله فالغرض بذلك اني زوجتك امتثالا لما ورد فيهما من النعت اي الحث على النكاح لا انهما عوضا عن البضع اه ديباج (*) عبارة الأثمار وهو عقد بايجاب وقبول إذ لا يكون عقدا الا بالايجاب وقبول فلا يصح ان يسمى الايجاب وحده عقدا اه وابل (قوله) عقد الأولى ايجاب لان القبول سيأتي (4) والفرق بين الشرط والركن والفرض ان يقال الركن بعض من الشئ ولا يتم الا به والشرط خارج من الشئ لا يتم الا به أيضا والفرض بعض من الشئ وقد يتم من دونه كنية التسليم في الصلاة فإنها فرض ويتم من دونها (5) فان تزوجت المرأة بغير ولي ومذهبها هي والزوج جوازه لم يكن لاحد اعتراضهما الا الولي فله ان يعترض خلاف أحد قولي م بالله اه ن (6) حجة ح قوله تعالى حتى تنكح زوجا غيره والإضافة إليها لا إليه اه شرح خمس مائة (7) الحرة