____________________
ولحقه وهو هنا لاحق به اه سماع سيدنا عبد القادر رحمه الله (1) ينظر لو كان إذا انفصل لبن أحدهما وصل الجوف لكن التبس أيهما لعله يغلب جانب الحظر فيحرم النكاح ولا يجوز النظر إليهما اه هبل لعل تحريم النظر إذا كن غير زوجتين فإن كانتا زوجتين لم يحرم لأنهما من نساء الأصول قرز (2) لكن يحرمن على الرضيع لكونهن من نساء أبيه اه ح لي لفظا قرز (3) وضابط ذلك أن حرمة الرضاع تنتشر من المرضعة وصاحب اللبن إلى أصولهما وفصولهما ونسائهما وحواشيهما وتنتشر من الرضيع إلى فصوله فقط ونسائه ونساء فروعه دون أصوله وحواشيه اه أثمار (4) الجمع بين من لو كان أحدهما ذكرا حرم على الآخر من الطرفين (5) ولو قد خلا بها قرز (*) مع التسمية لها قرز (6) حيث لم يأذن بالرضاع فان اذن سقط مهر الكبرى وسلم نصف مهر الصغرى ولا يرجع به على أحد قرز (7) ونفقة عدة الفسخ في المدخولة اه ح لي لفظا ينظر في هذا اه هامش لي قرز (8) أو غير نائمة ولم يكن منها فعل اه بيان ون هامش البيان ما لفظه فإن لم تكن نائمة ولم تمنعها ولا ناولتها ثديها فإنه يسقط مهرهما جميعا اه لمعة والوجه فيه انها حينئذ متعدية بتركها أو مفرطة لان لبنها معها كالوديعة يجب حفظه (9) مسألة ومن له زوجتان أحدهما طفلة فأرضعتها الكبرى من لبن لزوج أول انفسخ نكاحها وتحرم الكبرى عليه مطلقا وكذا الصغرى إن كان قد دخل بالكبرى أو لمسها أو نظر إليها لشهوة والا فلا اه ن قرز (10) وبجميعه إن كان قد خلا بها لأنها جناية قرز (11) لا فرق لأنها جناية قرز (12) إذ لا اختيار للصغرى فصارت كالملجأة فيثبت الرجوع عليه لذلك وسواء بقي لها فعل أم لا كما لو أكره على اتلاف مال الغير اه وشلي قرز (13) بنصف مهر كل واحدة قرز (14) أو الضرر اه ح لي قرز