____________________
الجازر منها الا إذا كان مصرفا اه بحر معنى قرز (1) لفعله صلى الله عليه وآله (2) قياسا (3) اجماعا (4) ولو فاسقا أو كافرا وقيل لا يجزي (5) إذ ليست عن ذنب بخلاف ما تقدم فهي عن ذنب (6) لأنه صلى الله عليه وآله أكل من اللحم وتحسى من المرق وكان القياس انه لا يجوز لأنه واجب لكن خصه الدليل وهو قوله تعالى وكلوا منها ولفعله صلى الله عليه وآله في بدن القران ولأنها لم تجب عن محظور لزمه (*) هذا إذا نحره في محله بخلاف ما لو نحره قبل بلوغ محله فإنه لا يجوز له الاكل منها ذكره في الشرح ورواه في خبر عنه صلى الله عليه وآله (*) ولو كلها اه زهور وقيل لا كلها لان من للتبعيض لقوله تعالى فكلوا منها فإذا اكلها ضمن قيمتها وصرفها هنالك اه ن معني وقيل إذا اكل الجميع ضمن بعض الهدي وهو ماله قيمة قرز (*) ويلحق بهذا أربع مسائل الأولى ان المهدي إذا ذبح الهدي ولم يجد فقيرا فقد أجزأه مع عدم التمكن من بيعه قرز الثانية إذا تلف بعد الذبح من غير جناية ولا تفريط لم يضمن الثالثة إذا كان متمتعا أو قارنا وأحصر أو فسد حجه () فهديه باق على ملكه يفعل به ما شاء الرابعة إذا اتفق قارنين أو متمتعين أو غير ذلك والتبس عليهم هدايا بعضهم ببعض وكل كل واحد منهم صاحبه يذبح عنه بنية مشروطة عما لزمه أو أركان حقه والا فعن فلان واجزاهم الجميع اه نجري قرز () يقال إنما يلزم الاتمام في الفساد كالصحيح فالبدنة سبب وجوبها باق وكذا التمتع قرز الأولى بطل لان الفاسد يلزم الاتمام فيه كالصحيح قرز (7) واما الفوائد فيصح صرفها قبل ذبح أصلها لكن إن كان نتاجا فبعد ذبحه اه ح لي معناه وقرز وفي بعض الحواشي ان حكم الفوائد حكم أصله كما تقدم في هدي التمتع إذ الحكم واحد اه مى (*) فلو صرفها قبله لم يملكها الفقير وكان له استرجاعها قبل الذبح وبعده اه ع لي قرز (*) فلو اخر الصرف لغير عذر قرز حتى تغير اللحم ضمن القيمة لا المثل يعني لا هديا إذ قد أجزأه الذبح قرز (8) بعد قبضه أو تخليته اه فينظر في التخلية (9) قياسا على ما يستحقه الفقراء من زكاة أو فطرة أو غيرهما اه غيث (10) والأصل في النكاح الكتاب والسنة والاجماع اما الكتاب فقوله تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء الآية وقوله عز من قائل وانكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم أن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله وقوله تعالى محصنين غير مسافحين إلى غير ذلك من الآيات واما السنة فقوله صلى الله عليه وآله يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر واحفظ للفرج ومن لم يستطع فليصم فان الصوم له وجاء يعني ومن لم يستطع