____________________
ابن السيد يحيى بن الحسين بن يحيى بن الأمير علي بن الحسين صاحب اللمع (1) وإذا كانت هذه الحيلة ساقطة فما وجه ذكرها في الاز قال عليلم وجه ذكرها في الاز ان لها فائدة وهو انه يجوز للمشتري البيع قبل ان يطلقها الزوج من غير استبراء فهذه فائدتها عند الهدوية واما عند م بالله فلا فائدة لها رأسا لا في حق البائع ولا في حق المشتري ولفظ ح لي وفائدتها عند الهدوية سقوط الاستبراء عن المشتري إذ أراد بيعها وهي مزوجة فإنه لا يحتاج استبراء وكذا لو اشتراها وهي مزوجة ثم طلقها الزوج قبل الدخول جاز له الوطئ من غير استبراء اه لفظا قلت قد دخلت فيما تقدم في قوله وغير المزوجة وعبارة الأثمار تضعفها لأنه قال إذا كان قد مضى عليها قدر مدة الاستبراء بعد الشراء وبهذا ضعفت الحيلة (2) ولا حامل من غيره قرز (3) لا منفعتها فيحد مع العلم والجهل وهو ظاهر لا يخفى قرز (*) ظاهره ولو رضيعة ولا يرتفع الفراش الا بما يرتفع فراش الأمة ولو عالما في الرضيعة أيضا (4) صوابه والا يجتمع الشرطان (*) وإنما لم يعده إلى الصورتين وهو حيث لم يكن أيما أو لم يكن له ملك في رقبتها لأجل عطف المسائل الآتية فهلا استغنى بقوله ملك عن قوله والا فلا قلنا ليعطف عليه المسائل الآتية أيضا إذ لو لم يقل ذلك دخلت غير الأيم في المسائل الآتية يعني يثبت النسب وليس كذلك (5) عالما أو جاهلا قرز (6) صوابه الولد لتدخل البنت (*) فإن كانت أمة الابن رضيعة له حد اي الأب (*) ولو مدبرة ويبطل التدبير أو مكاتبة ويبقى قرز (7) ما لم يكن عبدا إذ لا شبهة ينظر قال الرافعي ولو عبدا ويكون حرا بين رقيقين واستشكله شيخنا من حيث جعل الولد حر أصل والعبد لا يملك فلا يعقل في حقه أن يكون له شبهة ملك في حال ابنه كالحر وكذا في سائر الإماء المذكورات لأنه قد علل ذلك في البحر لان للواطئ في ذلك شبهة ملك فلا يستقيم ذلك في العبد أصلا لأنه لا يملك والله أعلم اه مفتي قرز ولفظ البحر والولد من الثمان الإماء ولأجل الشبهة وعليه قيمته إذ هو نماء مملوكته لغيره لكن دفع رقه الشبهة اه بحر (8) ينظر لو كانت معتدة من الأب هل