____________________
(1) قلنا لا قياس مع الفرق فإنه في المفسد انعطف الفساد بخلاف غير المفسد فلا يدخل النقص الا على الحجة فقط اه فتح (2) ويشترط أيضا أن يكون مختارا للمجاوزة لا لو أكره عليها لم يلزمه الاحرام وكذا يخرج من حصلت مجاوزة الميقات به وهو نائم أو مغمى عليه أو جاوزه وهو مجنون فإنه بعد عود عقله في هذه الوجوه لا يجب عليه الاحرام بل يجوز له دخول الحرم حيث أراد دخوله لا لنسك بغير احرام اما من جاوز الميقات سكرانا فالأقرب اللزوم وكذا يأتي فيمن جاوز الميقات مترددا هل يدخل الحرم أم لا فلا احرام عليه وكذا يأتي فيمن جاوز ناسيا () لكون هذا موضع الاحرام اي الميقات أو ظن أن الميقات امامه فانكشف انه قد جاوزه اه ح لي لفظا () اما من جاوزه ناسيا أو ظن أن الميقات امامه فالمختار خلافه قرز ويؤيده الاز الذي مر ولو ناسيا (*) المكلف القاصد قرز (3) فإن لم يتمكن من الاحرام هل يلزمه نسك بذلك قال عليلم لا يلزمه شئ وصورة ذلك في الأخرس حيث لم يجد هديا يقلده ولا وجد من يلبى عنه بأجرة أو تبرعا وقيل يلزمه وهو ظاهر الأزهار (4) فلو جاوز الميقات مريدا لدخول مكة لكن في عزمه إقامة عشرة أيام بينها وبين الميقات فأشار في ح ض زيد إلى أنه يلزمه الاحرام قال عليلم وقد ضعف لأنه يلزم لو دخل الميقات وفي عزمه دخول مكة للحج في العام المستقبل أنه يلزمه الاحرام وفيه بعد وقيل س لا يلزمه قال مولانا عليلم وهذا الأقرب والله أعلم اه نجري وقيل يلزمه الاحرام مطلقا اه ن وهو الموافق للقواعد وهو ظاهر الاز (5) الحج والعمرة (6) لم يمر بوطنه اه تذكرة وقيل لا فرق ومثله في ح بهران وهو ظاهر الاز لأنه لو مر بوطنه قطع حكم السفر (7) ولو لم يكن لاحد النسكين كما يأتي (8) بل ولو اذن فإنه لا يلزمه دم كالجمعة قرز (9) قد تقدم في الاعتكاف خلاف هذا والمعمول على هذا (10) ولو تأويلا (11) فعلى هذا لو مات اخذ من تركته وقيل المراد ان يعاقب عليه لأنه مانع من جهته يمكنه