____________________
(1) صوابه معها (2) يعني بالنظر إلى الامرأتين والا فهي عدة واحدة قرز (3) اما مع العلم فكما في الشرح فان جهلت المدخولة فلكل واحدة في اقصر العدتين ثلاثة أرباع نفقة لأنك تقدر انها مطلقة مدخولة فلها نفقة مميتة مدخولة فلها نفقة مميتة غير مدخولة فلها نفقة مطلقة غير مدخولة فلا شئ لها فقد لزمت في ثلاثة أحوال وسقطت في حال فيلزم ثلاثة أرباع نفقة في اقصر العدتين لكل واحدة وفي الزائد إن كان المتأخر هو الشهور فلها نصف نفقة لأنك تقدر انها مطلقة فلا شئ سواء كانت مدخولة أم لا لان عدة الطلاق قد انقضت وان قدرت انها مميتة فلها نفقة الإمام لاتمام الأربعة أشهر والعشر فقد لزمت في حال وسقطت في حال فاستحقت نصف نفقة وإن كان الزائد عدة الطلاق فلكل واحدة ربع نفقة لأنك تقدر مميتة مدخولة فلا شئ مطلقة غير مدخولة فلا شئ مميتة غير مدخولة فلا شئ مطلقة مدخولة فلها نفقة فاستحقت في حال وسقطت في ثلاثة أحوال فيلزم ربع نفقة ويلزم كل واحدة أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض لكل من ذات الحيض فان التبس الزائد هل الشهور أو الحيض استحقت ثلاثة أثمان نفقة اه ح فتح وذلك على قول أهل الفرائض المطلقة المدخولة والزائد في علم الله الحيض فلك نصف نفقة لأنه الأقصر وان كنت المميتة المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف نفقة وان كنت المميتة غير المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف وان كنت المطلقة غير المدخولة فلا شئ يقسم في أربعة أحوال وعلى قول أهل الفقه تقدر ان الزائد الشهور فنصف نفقة وإن كان الزائد الحيض فربع نفقة يقسم الجميع على حالين يأتي ثلاثة أثمان نفقة (4) مسألة فاما إذا مسخ الزوج إلى حيوان اعتدت نساؤه عدة فسخ والى جماد عدة وفاة اه بيان قرز وقيل بل عدة وفاة على كل حال اه مفتي وحثيث وذماري وهبل