شرح الأزهار - الإمام أحمد المرتضى - ج ٢ - الصفحة ٤٧١
على كل واحدة منهما أن تعتد أربعة أشهر وعشرا فيها (1) ثلاث حيض من يوم طلقها فان انقضت ثلاث حيض من يوم طلقها قبل الشهور أكملت الشهور وان انقضت الشهور وليس فيها ثلاث حيض استكملتا بعد الأشهر (ولهما) في أقصر العدتين لكل واحدة نفقة كاملة لأنه يعلم أن كل واحدة منهما باقية في العدة واما (بعد مضي أقصر العدتين) فلا يستحقان الا قدر (نفقة واحدة فقط) تقسم بينهما نصفين لأنه يعلم أن أحداهما قد انقضت عدتها قطعا اما المتوفى عنها أو المطلقة فلم تلزم الا نفقة واحدة ولم يعلم أيهما يستحقها فقسمت بينهما نصفين (كغير المدخولتين) إذا التبس (أيهما المطلقة وأيهما المتوفى عنها لم يستحقا الا نفقة واحدة (في الكل) من العدتين (2) لأنا نعلم أن المطلقة لا تستحق نفقة رأسا والمتوفى عنها تستحق النفقة ولم يعلم أيهما هي فيقسم بينهما (فان اختلفا) فكانت إحداهما مدخولة والأخرى غير مدخولة والتبست المطلقة بالمتوفى عنها (فقس (3)) على ما تقدم فالمدخولة تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض ولها نفقة كاملة في أقصر العدتين ونصف نفقة في الزائد وغير المدخولة تعتد بأربعة أشهر وعشر ولا تحتاج إلى الحيض ولها نصف نفقة (واما) العدة (عن فسخ (4))
____________________
(1) صوابه معها (2) يعني بالنظر إلى الامرأتين والا فهي عدة واحدة قرز (3) اما مع العلم فكما في الشرح فان جهلت المدخولة فلكل واحدة في اقصر العدتين ثلاثة أرباع نفقة لأنك تقدر انها مطلقة مدخولة فلها نفقة مميتة مدخولة فلها نفقة مميتة غير مدخولة فلها نفقة مطلقة غير مدخولة فلا شئ لها فقد لزمت في ثلاثة أحوال وسقطت في حال فيلزم ثلاثة أرباع نفقة في اقصر العدتين لكل واحدة وفي الزائد إن كان المتأخر هو الشهور فلها نصف نفقة لأنك تقدر انها مطلقة فلا شئ سواء كانت مدخولة أم لا لان عدة الطلاق قد انقضت وان قدرت انها مميتة فلها نفقة الإمام لاتمام الأربعة أشهر والعشر فقد لزمت في حال وسقطت في حال فاستحقت نصف نفقة وإن كان الزائد عدة الطلاق فلكل واحدة ربع نفقة لأنك تقدر مميتة مدخولة فلا شئ مطلقة غير مدخولة فلا شئ مميتة غير مدخولة فلا شئ مطلقة مدخولة فلها نفقة فاستحقت في حال وسقطت في ثلاثة أحوال فيلزم ربع نفقة ويلزم كل واحدة أربعة أشهر وعشرا فيها ثلاث حيض لكل من ذات الحيض فان التبس الزائد هل الشهور أو الحيض استحقت ثلاثة أثمان نفقة اه‍ ح فتح وذلك على قول أهل الفرائض المطلقة المدخولة والزائد في علم الله الحيض فلك نصف نفقة لأنه الأقصر وان كنت المميتة المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف نفقة وان كنت المميتة غير المدخولة والزائد في علم الله الشهور فلك نصف وان كنت المطلقة غير المدخولة فلا شئ يقسم في أربعة أحوال وعلى قول أهل الفقه تقدر ان الزائد الشهور فنصف نفقة وإن كان الزائد الحيض فربع نفقة يقسم الجميع على حالين يأتي ثلاثة أثمان نفقة (4) مسألة فاما إذا مسخ الزوج إلى حيوان اعتدت نساؤه عدة فسخ والى جماد عدة وفاة اه‍ بيان قرز وقيل بل عدة وفاة على كل حال اه‍ مفتي وحثيث وذماري وهبل
(٤٧١)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 ... » »»
الفهرست