____________________
(1) وكلامه قوي وهو يرجع إلى كلام أبي مضر إذ الحكم مستند إلى الظاهر قرز (2) والأصل في وجوب الاستبراء قوله صلى الله عليه وآله في سبايا أوطاس الا لا توطأ حامل حتى تضع ولا حائض حتى تحيض حيضة وعن علي عليلم أنه قال من اشترى جارية فلا يقربها حتى يستبريها بحيضة فهذا ورد فيمن تجدد له ملك وأقاس الهادي عليه السلام البيع ونحوه اه غيث معنى (*) وكذا النذر المطلق لا المشروط فلا يجب اه بحر لأنه لا يتم الا بعد الشرط فلهذا لم يجب الاستبراء للعتق لان الاستبراء تعبد (3) لا الخنثى فلا يجب استبراؤها اجماعا اه صعيتري وقيل يجب وتجويز كونها ذكرا لا يسقط الاستبراء (4) لا من أراد عتقها ووقفها فلا يجب عليه استبراء قال الفقيه ف فيلزم على هذا لو باعها إلى من تعتق عليه ان البائع لا يستبري اه رياض وكذا في الحمل قبل الوضع نحوان يبيع الأمة واستثنى حملها أو ينذر به على الغير أو يوصي اه كب وكذا الأمة الموصى بهلا فلا استبراء اه ح لي وقيل بل يجب استبراؤها إذ هو تعبد اه مفتي (*) والبيع بغير استبراء فاسد ا ه تذكرة فاسد مع الجهل باطل مع العلم قرز واما الهبة والنذر والصدقة بغير استبراء فباطل لا فاسد اه ن لأنه لم يختل أحد الشروط الأربعة التي ستأتي في البيع اه تذكرة قرز (5) اي مملكها واخراج البعض كاخراج الكل في وجوب الاستبراء قرز (6) اي اشترت إذا أرادت البيع أو التزويج (7) أو مسجدا قرز (8) وعن ش وداود لا يجب الاستبراء على البائع والمشتري (9) إذ قد وطئها (10) وإذا اختلف مذهب البائع والمشتري في وجوب الاستبراء قال عليه السلام العبرة بمذهب البائع ونحوه لأنه لابد أن يكون الايجاب صحيحا هو يحصل إذا كان مذهب البائع عدم الاستبراء اه ح فتح (11) والوجه ان البائع ممنوع من وطئ هؤلاء فلا يجب عليه الاستبراء اه رياض فلزم من هذا التعليل لو باعها ممن يعتق عليه ان لا استبراء يعني على البائع اه رياض قلنا