____________________
وزهور قال فيه والوجه ان الاختيار متجدد في كل وقت فأشبه الزوجة إذا عفت عن القسمة لها كان الرجوع والله أعلم اه زهره (1) واختاره المؤلف وجعله في الأثمار غالبا (2) والمذهب خلافه اه سيدها حسن رحمه الله (3) المكلفة وكذا الذكر إذا خيف عليه فالحكم ما ذكر قرز (4) الا لخوف المفسدة عليها وتغير المروءة والأصالة وتحصيل الوضاعة والدناءة عليها أو على أهلها فيختار لها حينئذ الأصلح بنظر الإمام أو الحاكم ولو بتأديب اه ح فتح (5) وسائر المحارم إذا خيف عليها أو كان عليهم غضاضة اه بل وسائر المسلمين من باب النهي عن المنكر قرز (6) وأجرة الثقة من مالها فإن لم يكن لها مال فمن المنفق فإن لم يكن فمن بيت المال (7) حقيقة النفقة هي المؤنة اللازمة للانسان لنسب أو سبب أو ملك أو نحوه فالنسب القرابة والسبب النكاح والملك الأرقاء والبهائم ونحوه سد الرمق اه بحر (8) هكذا في الغيث واستدل في الزهور بقوله لينفق ذو سعة من سعته وهو أولى لان قوله تعالى ومتعوهن دليل المتعة بعد الطلاق (9) في متى في بطن الوادي (10) وسميت بذلك الاسم لأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يلبث بعدها الا ثمانين يوما (11) تمام الخبر فإنهن عوان في أيديكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله قال في الشفاء قوله بكلمة الله قيل قوله تعالى فامساك بمعروف أو تسريح باحسان شبههن بالأسارى لضعفهن لقوله عوان والعاني الأسير قوله بكلمة الله هي عقد النكاح والأمانة ما كلفناه لهن في حفظهن اه وابل (12) في حق الصالحة (13) أو سيده قرز (14) ولو حملا قرز (*) ولو زوجة وليه لغير مصلحة وقيل حيث كان في نكاحه مصلحة (15) ويتوجه الواجب إلى ولي غير المكلف والى سيد العبد حيث تزوج باذنه اه تكميل قرز قوله توجه الواجب اي من مال الصغير اه فتح قرز (16) قال في الانتصار