____________________
(1) قياسا على الصلاة لأنها عبادة بدنية فلا يصح الاستنابة فيها (2) يعني الأجرة (3) حجتنا انه قد صار واجبا في حال الحياة فلا يسقط وجوبه بالموت إذ جعله في خبر الخثعمية كالدين وحجتهم انه يتعلق بذمة الحي وقد بطلت الذمة بالموت فيبطل الوجوب فلا يلزم الايصاء ولكن إذا أوصى وجب امتثاله ويكون تطوعا لبطلان وجوبه ذكر هذا عنهم في الاستطاعة من الحج في الانتصار والبحر اه ان (*) لنا ما روى عنه صلى الله عليه وآله انه سمع رجلا يقول لبيك عن شبرمة فقال صلى الله عليه وآله احجيت عن نفسك فقال لا فقال صلى الله عليه وآله حج عن نفسك ثم عن شبرمة وهذا يدل على أنه يصح حجه عن شبرمة كما يصح عن نفسه ذكره في تعليق الإفادة اه غيث وبستان (4) حجتنا قوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى ولأنه بدني فلا ينتقل إلى المال الا بوصية كالصوم اه بستان وأقل السعاية الوصية اه شفاء (5) لقوله تعالى وان ليس للانسان الا ما سعى وقوله صلى الله عليه وآله إذا مات ابن آدم انقطع عنه عمله الا ثلاثة صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له أخرجه مسلم وغيره اه شرح بهران (*) قيل وكذا الخلاف في سائر القرب التي تفعل عن الميت بغير وصية الا الدعاء فيلحق بالاجماع اه ن (*) ولا يقاس على حج الولد لوالده بغير وصية سائر العبادات لان الخبر ورد بخلاف الأصول كخبر السلم لان الولد كالجزء من الوالد وله ولاية على بعض الوجوه فأجزى ان يحج عنه وان لم يوص اه شفاء (*) قوى (6) عن ابن عباس عن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله ان فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع ان يستمسك على الراحلة () أفحج عنه قال نعم قالت أينفعه ذلك قال أرأيت لو كان على أبيك دين أكنت تقضيه قالت نعم قال فدين الله أحق ان يقضى قلنا محمول على أنه أوصى قبل العجز لقوله صلى الله عليه وآله الأعمال بالنيات ولكل امرء ما نواه وهو لم ينو الحج ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم فليمت ان شاء يهوديا أو نصرانيا وقد علمنا أن الحج لا يقع عن من مات يهوديا أو نصرانيا فكذا من لم يحج ولم يوص به اه وخبر الخثعمية متأول على أنه قد وجب الحج من قبل بالاستطاعة () تمامه وإذا شددته خفت ان يموت اه ح بحر (7) بل نصا في الام أيضا وذلك لما روي عن ابن عباس أن امرأة سألته ان يسأل رسول الله صلى الله عليه وآله أن أمها ماتت ولم تحج فهل يجزيها ان تحج عنها فقال صلى الله عليه وآله أرأيت لو كان عليها دين تقضيه أما يجزي عنها اه شرح بحر (8) قوله وإنما ينفذ من الثلث الخ قالوا لأنه تعلق وجوبه بالبدن والمال ليس الا شرط لوجوبه لقوله تعالى من استطاع والأحكام إنما تعلق بأسبابها وبذلك يصير حكمه كالخالي عن التعلق بالمال في الابتداء وذلك ظاهر فلم ينتقل لذلك إلى المال الا بالوصية ولا يجب اخراجه الا بها ويكون من