____________________
الثلاث إذ لا قائل به اه ح بهران (*) قدر أو صفة لا وقتا قرز (1) حيث أحصر فان زال الحصر وأمكنه الوقوف لزمه اتمامه وان قد تحلل ويلزمه حكم التحلل اه مفتي قرز ونقل عن سيدنا سعيد الهبل ان القياس ان لا يتحلل بها الا في أيام النحر لجواز زوال العذر فيمكنه الوقوف والمختار جواز التحلل مع غلبة الظن باستمرار الحصر وهو ظاهر الاز اه شامي (*) ولا يجب الفصل بين الثلاث والسبع هذه بخلاف التمتع اه ح أثمار وقيل يجب الفصل كما تقدم (2) فان فاتت أيام التشريق قبل صيامها لزم دم اه ثم فيه احتمالان أحدهما يصوم قرز والثاني يلزمه الهدي فلا يتحلل الا به ذكرهما السيد ح اه ن المختار لا دم عليه قرز (3) ولو أحصر عن تمام الحج الفاسد اه ح لي (*) في غير الأجير واما هو فيتحلل حيث أحصر ولا قضاء عليه ولو كان احصاره بعد أن فسد عليه اه ح لي قرز (*) لأنه صلى الله عليه وآله قضى عمرة الحديبية لما أحصر عنها وسميت قضاء بالاجماع (*) هذا إذا كان نذرا معينا أو نافلة لا لو كان مطلقا أو حجة الاسلام فهو أدى اه نجري قرز (4) لأنه قد تحلل بها أو ما هو بدل عنها وهو الهدي أو الثلاث (5) قلنا إنما يلزم التحلل بها من يمكنه وصول البيت اه بحر لفظا (6) أو طواف الزيارة أو السعي في العمرة (7) ينظر لو كان الموصي بالحج فاسقا هل يجوز الحج عنه وهل تطيب الأجرة وإذا جاز فهل يجوز للأجير الدعاء للموصي الفاسق أم لا أجاب الإمام عليلم انه يجوز الحج وتطيب الأجرة ولا يجوز الدعاء للموصي ولا يكون خائنا بترك الدعاء (8) في قوله وتجب والاشهاد اه أم