____________________
ذلك الوقت ونحن في الحولين فظهر لك وجه ذلك والله أعلم اه مفتي (1) ولفظ البحر مسألة ويكفي شاهد الرضاع رؤية المص المتدارك والثدي في فمه مع صحة الثدي والصبي وقرب الولادة وهي قرينة تفيد العلم اه بحر بلفظه من قبيل باب النفقات (*) مسألة ويشهد على القطع ان بينهما رضاعا محرما واصلا إلى الجوف في الحولين فلو اقتصر على محرم فوجهان أصحهما وجوب التفصيل () احتياطا في فسخ النكاح ولو شهد على قرائن المشاهدة لم يكف اجماعا حتى يقول رضاعا محرما أو نحوه اه بحر بلفظه من قبيل باب النفقات يقول رضاعا لا يجوز معه التناكح بينهما أو رضاعا صيرها اما له أو أختا له لو بنتا أو نحو ذلك قرز () ويكفي الاجمال من عارف قرز (2) وفي البيان في آخر باب اللباس (مسألة) ويجوز النظر إلى عورة الغير عند الضرورة والحاجة إليه كمحتمل الشهادة على الرضاع أو على الزنى أو على الختان والقابلة وتنظر فرج الوالدة اه بلفظه (3) ظن الرجل قبل الزوجية أو بعدها وظن الزوجة قبل الزوجية لا بعدها فلا يعمل بظنها لان فيه ابطال حق غيرها ولعله يثبت لها تحليفه إذا ادعت عليه انه يظن الرضاع أو يظن صدقها أو نحو ذلك اه ح لفظا قرز (4) وتحليلا اه بحر وقرره المفتي والشامي وفي حاشية لا تحليلا فلابد من العلم وقد تقدم في الضروب في أول الكتاب قرز وفي البحر وكذا تحليلا وشكك عليه المشايخ مع أن لهم في الأصول ما يقتضي من تصديق الجارية المهداة وكخبر القادمة من غيبة وكالظن بالعمر الطبيعي اه مفتي وكزوجة الأعمى (5) بل يجب الطلاق والصحيح لا يجب قرز (6) وكذا المسلمون من باب النهي عن المنكر اه ح بهران قرز (7) كسوة وسكنى (8) قلنا القياس انها إذا أقرت صح لان ثمرة الرجوع الاقرار وهو يصح مع المصادقة كما يأتي