____________________
(1) قال سيدنا ابن مفتاح الفرق بين العقد والشرط من وجوه ثلاثة الأول انه لابد في العقد من القبول أوما في حكمه في المجلس بخلاف الشرط الثاني انه يعتبر نشوزها في العقد عند قبولها بخلاف الشرط فإنه يعتبر حال حصوله الثالث ان العقد لا يبطل بالموت بعد القبول بخلاف الشرط الرابع ان الإجارة تلحق العقد لا الشرط اه زهور الخامس إذا خالعها بأكثر مما لزم بالعقد وقع بالعقد رجعيا بخلاف الشرط فلا يقع شئ السادس إذا طلقها ثلاثا بألف لم يستحق الألف الا بتتمة الثلاث ويعتبر النشوز عند الثالثة والثانية بخلاف الشرط وانه يصح منها الرجوع قبل القبول في العقد لا في الشرط اه راوع (*) ويعتبر النشوز حال حصول الشرط فإذا لم يكن منها نشوز ولا في حكمه () بطل الخلع والعوض ولم يقع الطلاق () بناء على أن مجرد الخوف نشوز والمذهب خلافه (*) إنما اتى بالضمير العائد إلى العوض لئلا يتوهم ان الطلاق المشروط يكون خلعا وان عرى عن العوض وليس كذلك ولهذا لم يقل أو شرط بل قال شرطه فافهم اه وابل (*) (مسألة) فان قال إن أعطيتني ألفا فأعطيته الفين طلقت قرز فان قال على الف فأعطته الفين لم تطلق إذ الأول شرط وقد وفت به وزيادة والثاني عقد والاعطاء فيه نائب عن القبول وشرط القبول المطابقة كامر اه بحر فيه نظر فان ظاهر كلام أهل المذهب لا تشترط المطابقة قرز (2) قياسا على قوله أنت طالق ثلاثا للسنة فإنه عقده بالشرط وقال م بالله ليست بمعنى الشرط فلا يقع عليهما شئ والحجة عليه ما يقنع من القياس اه بهران (3) ويقبل الهبة قرز (4) فاما لو قال أنت طالق ولي عليك الف فقبلت طلقت مجانا وكان رجعيا قرز (*) فان قال أنت طالق إلى مقابل كذا سل قال القاضي يحيى الخياري انه يقع الطلاق خلعا قرز لان هذا اللفظ شرط عرفي وان لم يكن من أدوات الشرط المعروفة في أصول الفقه وقد صرح بما نظير ذلك في كب فقال ما لفظه وكذا بشرط البراء فهو عقد في الشرع لأجل الباء الزائدة لكنه قد صار في العرف بمعنى الشرط في أغلب الأحوال لأنهم يقصدون به الشرط والمعروف من حال العوام الآن انهم لا يريدون بمثل هذا عند المخارجة الا الشرط اه من خطه رحمه الله تعالى وقد قال في