____________________
فتح قال في روضة النواوي والمختار ان بين مكة ومنى فرسخا واحدا كذا قاله جمهور المحققين (قزح) وهو الجبل المعروف بمزدلفة يفد الحاج للدعاء عليه بعد الصبح يوم النحر قال الأزرقي وعلى قزح أسطوانة من حجارة أربعة وعشرون ذراعا وطولها في السماء اثنى عشر ذراعا اه من كتاب الإشارات (1) قلت والتحقيق انا ان قلنا إن المشعر هو المزدلفة فالدفع قبل الشروق هو نفس المرور بالمشعر فإذا طلعت الشمس خرج وقته فيلزم دم وان قلنا هو موضع خاص كما هو الأصح فالدفع غير المرور بالمشعر لان المراد بالدفع الخروج من مزدلفة قبل الشروق والمراد بالمرور بالمشعر بذلك المكان المخصوص فتحصل من ظاهر الاز على هذا ان المرور بالمشعر لا وقت له كما أشار إليه الذويد فإذا مر به بعد طلوع الشمس صح ولكن يلزم دم لترك الدفع قبل الشروق اه تكميل بلفظه (2) فلو صادف آخر جزء منه طلوع الشمس لزمه دم فقط للدفع وان طلعت قبل بلوغه آخر جزء منه لزمه دمان لترك نسكين اه حاشية محيرسي لفظا وهما الدفع والمرور وقيل يلزم دم واحد لأنه قد مر اه سيدنا حسن رحمه الله تعالى (3) صوابه المرور قرز (4) فلو مر به قبل طلوع الفجر () أو بعد طلوع الشمس لزم دم والمبيت بالمشعر إلى بعد طلوع الفجر يتضمن النسكين اه ح لي لفظا () وفي الهداية لا شئ عليه ومثله للدواري (5) وجوبا قرز (6) لكنه يلزم دم لترك المبيت لأنه لم يبت أكثر الليل لا لأجل المرور (7) ان يبيت (8) ويثبت عنده ساعة اه هداية (9) من مخافات الدنيا والآخرة (10) التصديق بالله وبما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله (11) عدم الاعتراض على الله والانكار عليه (12) من آفات الدنيا والآخرة (13) الاستسلام لأمر الله والانقياد له (14) مخالفة للنصاري لأنه كان موقفا لهم (15) ويكون بينه وبينها من البعد ما يسمى راميا لا ملقيا ويستدبر الكعبة لما رواه جابر ان الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رمى جمرة العقبة وهو مستدبر للكعبة من بطن الوادي اه ح بحر (*) وموضعها ما تحت البناء وحوليه وهو موضع الحصى اه ن ولهذا قال في الروضة ولا يشترط كون الرامي خارج الجمرة فلو وقف طرفها ورمى الطرف الآخر جاز لفظ البيان ويقصد برميه الموضع المعتاد حول الجمرة وجوبا