____________________
اه معيار (1) فإن كان يعرف من نفسه انه يرتكب المحظور ولو تزوج هل يسقط وجوب النكاح في حقه قلت الأقرب انه لا يسقط لأنه يعرف انه مع الزواج أقل عصيانا لو لم يكن الا في حال مباشرتها فإنه في تلك الحال يشتغل عن المحظور بخلاف ما إذا كان متعزبا فهو متفرغ للعصيان في جميع حالاته اه ح بهران (*) فائدة لو ارتكب الصغير الزنى ذكرا أو أنثى وعرف الولي انه لا يتركه الا بالتزويج هل يجب عليه ذلك من مال الصغير بيض له في ح لي وقيل يجب على وليه تزويجه وقرره مى وقيل لا يجب قرز وقرره الشارح (*) لكن يقال كم حد المال الذي يجب بذله لتحصيل النكاح حيث يجب وهل يستوي الرجل والمرأة في وجوب بذل المال سل قال سيدنا محمد بن أحمد مرغم لاحد له بل بما لا يجحف والظاهر الاستواء قرز (*) فلو اجتمع على رجل سبب الوجوب وسبب الحظر نحو ان يخاف الوقوع في المحظور ان لم يتزوج وهو يعرف انه لا يقوم بما يلزمه من الحقوق الواجبة فإن لم يمكنه التسري فعليه التحيل بما يضعف الباءة من الصوم واكل الدوي الذي يضعف ذلك وان لم يمكنه ذلك أو لم ينفع قيل ف انه يتزوج لان الخطر في تركه أغلظ ويعزم ويوطن نفسه على القيام بما يجب عليه فإن لم يقم به اثم اه كب لان ترك القيام بما يجب للزوجة ترك واجب والزنى فعل محظور وترك الواجب أهون من فعل المحظور اه ع سيدنا علي رحمه الله (*) قال عليلم ولا يجب مع النكاح النية بل كإزالة النجاسة إذ المقصود حصول المانع من المحظورات وإن كان لا ينبغي اغفالها اه بحر لكن النية لا ينبغي ممن له حظ في الاسلام اغفالها في النكاح مطلقا ليكمل الغرض المقصود في اتباع السنة النبوية اه غيث (*) ولو بالنظر أو التقبيل أو نحوهما قرز (2) واما الخنثى فيلزمه الصوم أو التداوي كغيره فإن لم يؤثر فقيل يحبس فإن لم يؤثر سل (3) فإن كان لا يخشى الوقوع في المحظور الا في المستقبل ولا يمكن التزويج الا الآن فهل يجب عليه التزويج أم لا سل لا يبعد الوجوب لان من التحرز عن العصيان كما وجب ترك النكاح على من خشي عدم القيام في المستقل وانها تعصى لتركه والكل في المستقبل (4 البهيمة (5) أو ما يؤول إليه كاتخاذ آلة (6) ويحرم استنزال المني بالكف خلاف ابن حنبل ومالك بن دينار وابن عمر فقالوا إنه مباح لأنه اخراج فضلة ردية في البدن كالحجامة والفصد اه ح بحر وفي الحديث ان قوما يوم القيامة يحشرون وبطون أيديهم كبطون الحوامل ولأنه الزنى الخفي لقوله تعالى فمن ابتغاء وراء ذلك