____________________
واتقاء الكلام عقيب فقوله والتماس الأركان (1) المختار ان الكراهة لأجل الصلاة والطواف معا للخبر اه مفتي فان طاف في الوقت المكروه أجزأه واثم لان الحج تصاحبه المعصية اه زهرة ولا تصح صلاة ركعتا الطواف في الوقت المكروه لأنه لا وقت لهما وقد تقدم مثله على قوله في الصلاة والنفل في الصلاة اه ظاهر الاز ان الكراهة للتنزيه لان سياقه في المندوب (2) والصحيح انه لا فرق قرز (3) واختلف العلماء في السعي بينهما فقال إنس وابن الزبير هو تطوع بدليل رفع الجناح يعني قوله تعالى فلا جناح عليه ان يطوف وما فيه من التخيير بين الفعل والترك وقرأة ابن مسعود فلا جناح عليه ان لا يطوف بهما وعند ح انه واجب وليس بركن وعلى تاركه دم وهو مذهب ابائنا وعند ك وش وهو ركن لقوله صلى الله عليه وآله اسعوا فان الله كتب عليكم السعي اه جوهر شفاف بلفظه (4) قال في موضع في الانتصار وروي أن أصل السعي بين الصفا والمروة ان هاجر أم إسماعيل سعت بين الصفي والمروة في طلب ماء لإسماعيل سبعا حتى أنبع الله لها زمزم ثم جعل الرسول صلى الله عليه وآله ذلك شرعا (*) وروى أن الصفا أصله رجل كان اسمه اساف والمروة امرأة كان اسمها نائلة زنيا في جوف الكعبة فخسف بهما حجرين اه غيث وبينهما خمس مائة خطوة وعشرون خطوة اه منهاج وفي ح لي ما لفظه وقيل قدر ما بين الصفا والمروة خمس مائة وخمس وعشرون خطوة (*) لقوله صلى الله عليه وآله ابدؤا بما بدأ الله به فان بدأ بالمروة لغا الشوط الأول اه بحر ومثله في البيان (*) فلو نسي السابعة بدأ بها من الصفا والسادسة لغيت السابعة لوجوب الترتيب فلزمه سادسة من المروة وسابعة من الصفا فان نسي الخامسة لغيب السادسة وصارت السابعة خامسة ويأتي بالباقي ولو ترك ذراعا من السابعة اتى به من أولها استأنفها أو من أثنائها اتى بالمتروك وما بعده ولو ترك ذراعا من السادسة لغيب السابعة وحكمه كتركه من السابعة اه معيار وقد يصعب تمثيله فيحتاج إلى تأمل (5) حيث عرض الشك في حال الطواف