____________________
ثلاثة من الوداع وفي الصورة الثانية يلزمه ثلاثة دماء لترك القدوم ودم لترك الوداع ودم للتفريق بين الأربعة والثلاثة والرابع لترك السعي قرز وقيل بل يقع طواف الوداع جميعه عن طواف الزيارة من غير جبر اه مفتي ويلزم دم لترك الوداع فان طاف أربعة للقدوم وطاف للوداع وترك الزيارة هل تجبر الزيارة بثلاثة من الوداع أو يقع الوداع جبرا اه القياس الجبر قرز (1) ينظر هل يقع عنه ولو كان ناقصا أو لا يقع الا إذا كان على صفة طواف الزيارة قيل إنه يقع عنه ويعود لما بقي قرز (*) طواف الوداع يقع عن طواف الزبارة من حينه وطواف القدوم بعد اللحوق باهله اه مفتي قرز (2) شكل عليه ووجهه انه يقع من حينه لأنه لا يسمى مودعا من ترك طواف الزيارة ومثله في الوابل قرز (3) عبارة الأثمار وان نويا يعني طواف القدوم للقدوم والوداع للوداع فان هذه النية لا تضر وعبارة الاز موهمة (4) محل الخلاف مع النية واما مع عدم النية فإنه يقع عن الزيارة اتفاقا (*) يعني كما لو تنفل بطواف وقع عن الواجب (5) فلو طاف طواف الوداع وهو جنب وجبر بدم ولم يطف طواف الزيارة هل يجب عليه ان ينحر بدنة لم لا الجواب انه يجب عليه ان ينحر بدنة لأنه انقلب عن الزيارة فكأنه طاف للزيارة وهو جنب فتجب البدنة كما قلنا إنه إذا طاف أكثر طواف القدوم وجبره بدم لم يقع عن الزيارة لأنه كأنه طاف بعض طواف الزيارة وهو يجب الاتيان به جميعا فلذلك وجبت البدنة هنا اه تهامي (*) وجوبا وهو ظاهر الاز (6) أو لم يرم قرز (7) وجوبا قرز (8) ندبا قرز (9) على القدوم والسعي (10) مع فعله بعده قرز (11) وقد صح السعي وان تقدم طواف الزيارة عليه لأنه لا يجب الترتيب بين الزيارة والسعي مع فعله بعده اه زهور (12) وإذا مات الحاج في مكة قبل أن يطوف