____________________
(1) إلى الفجر لكن هلا قيل إلى الواجب إلى المبيت (2) صوابه على النفر ليدخل المكي وهو ان يفارق العقبة التي فيها الجمرة قرز (*) فورا وقيل في ليلته قرز (3) أو نصف ليلة لأنه يجب ان يبيت أكثر الليل قرز (4) نقل عن سادات قطابر ان هذا التنبيه ليس على المذهب قلت وهو الذي في الأزهار اه معنى لان ظاهره الاطلاق فيمن لا عذر له وفيمن له عذر ولم يحترز بغالبا (5) والمختار وجوب الدم سواء كان لعذر أم لا اه بحر وقيل لا دم عليهم لان بالترخيص صار غير نسك في حقهم كطواف الوداع في حق الحائض ولأنه صلى الله عليه وآله لم يأمرهم به وهو في محل التعليم (6) وهو حوض من آدم وهو الجلد الذي كان على عهد قصي يوضع بفناء الكعبة ويسقى فيها الماء العذب من الآبار وعلى الإبل ويسقى الحاج (7) ويبطل الترخيص للرعاء بالغروب وهو في منى حتى يصبح إذ لا رعى في الليل بخلاف الساقي (8) بالضم والكسر اه قاموس (*) يعني رعاء الإبل لأنه رخص لهم البيتونة بغير منى اه لمعه (9) وطواف الزيارة لا وقت له الا ان أيام التشريق وقت اختياره وقوله في الشرح من اخره فدم مع وجوب القضاء فيه تسامح لأنه لا تجب نية القضاء وليس بقضاء على الحقيقة اه غيث (*) يقال له طواف النساء وطواف الزيارة وطواف الإفاضة وطواف الفرض لأنه يحل به النساء ولان فيه زيارة البيت العتيق ولا يتم الحج الا به اه تعليق (10) في التفريق لا في النقص فيعود له ولابعاضه كما يأتي قرز (11) ولا دخول زمزم وتوابعه بل يختص بطواف القدوم فقط (12) الاجماع حيث قد رمل في طواف القدوم والا ففيه خلاف أحد قولي ش اه بحر (13) بل لفعله صلى الله عليه وآله (14) وهل يتقيد إذا خرج الوقت وهو يطوف سل القياس انه يتقيد اه ع