____________________
الخطاب وهو مستقيم اه سيدنا حسن ينظر ويحقق إن شاء الله تعالى (1) المراد مثل الموجب (2) غالبا احتراز من الصبي المميز والعبد حيث أذن لهما فيصح مع أنهما ليسا مثل الولي اه وابل (3) ولو بالطلاق ذكره في الحفيظ اه تبصرة (4) يعنى حيث عقد لها وليها لآخر فقبلت عقد وليها لذلك الغير فأجاز ذلك الغير قبولها فلا يصح على المذهب قرز (5) والعبرة بمجلس القابل من زوج أو ولي اه معيار وظاهر الاز لا فرق (قرز) لان اعراض الموجب كالرجوع قبل القبول وهو يبطل بالرجوع من المبتدئ أو احرامه أو ردته أو جنونه أو الاغمى عليه اه ح معنى (*) لا لو وقع الايجاب في مجلس وانتقلا عنه قبل القبول ولو لم يفترقا فإنه لا يصح بل لابد ان يقع القبول والايجاب في مجلس واحد فلو كانا في سفينة ووقع الايجاب وسارت بهم ووقع القبول في غير محل الايجاب لم يصح في الأصح اه ح لي وظاهر الفتح والأثمار خلافه وهو انه يصح بخلاف ما إذا كانا في سفينتين أو على بهيمتين اه أثمار قرز فلا يصح مطلقا قرز (*) وإذا لم يقع القبول في ذلك المجلس فيصح كون القابل هو الموجب إذا أجاز الزوج اه (6) في أحد قوليه (7) فلو تخلل زوال عقل أحدهما فأفاق ثم أوجب أو قبل لم يصح بل يستأنف وكذا لو أغمي على الزوجة وقد رضيت () بطل اذنها اه بحر ولعله حيث أفاقت ولم قد يعقد الولي () وعن المفتي عليلم المذهب لا يبطل به قرز (سؤال) في رجل تزوج امرأة ثم بعد العقد وجدت ميتة ولم يعلم هل ماتت قبل العقد أم بعده ماذا يلزم الجواب ان الأصل عدم الموت إلى بعد العقد فتستحق المهر وهو يستحق الميراث (فائدة) لو قال زوجت بنتي بك أو زوجت نفسي من بنتك قيل يصح لان كلا من الزوجين معقود عليه وقيل الرجل ناكح والمرأة منكوحة فلا يصح لاصش وينظر على أصلنا المختار الصحة قرز (8) والفرق بين الرسالة والوكالة من وجهين أحدهما ان الموكل يقول للوكيل تزوج لي أو اقبل عني والمرسل يقول قل لفلان يزوجني الثاني ان الوكيل يقول تزوج مني لفلان أو تزوجت لفلان وفي القبول قبلت لفلان أو عنه والرسول لا يحتاج إلى قبول رأسا ولا إضافة اه غيث لفظا (*) ولو الرسول كافرا أو امرأة أو صبيا مميزا أو عبدا أو محرما