____________________
إذا قد ثبت لها وقتا وعددا فعليها ان تربص مدة يكون قدرها مثلي ما مر قبل طلاقها من وقت امكان حيضها بنقص ثلاثة عشر يوما وهذا نظر دقيق اه رياض بلفظه وجه كلامه انه قد ثبت لها في هذه المدة الماضية عادة وقتا وعددا أو أقل ما يثبت بها قران فتربص مثلي تلك المدة الا ثلاثة عشر يوما لأنها تحصل في مثل الأول حيضتان وبقي عليها حيضة تربص لها مثل الثاني بنقص مقدار أقل الحيض وطهر وهو ثلاثة عشر يوما لأنها لو تربصت مثل الثاني كاملا لكانت قد حاضت أربع حيض والواجب ثلاث اه هامش البيان وقرره المتوكل على الله (1) قوي إذا كانت عادتها انه يأتيها في الشهر مرة والتبس في اي وقت منه وإن كان ظاهر الاز خلافه ولفظ ح لي اما من علمت أن حيضتا تأتي في كل شهر مرة وإنما نسيت تعيين الوقت في الشهر فإنها تعتد بثلاثة أشهر على الأصح اه لفظا (2) ولا تحري (*) ولها في جميع العشر النفقة والكسوة وله مراجعتها فيها لان الأصل عدم مضي العدة بخلاف الملتبسة فقد ارتفع نكاح أحدهما بيقين فحول لها بالزائد قرز (3) بالفتح والكسر اه ضياء والفتح أفصح اه شمس علوم (4) اجماعا (5) وفي البيان ليس لها ان تخرج لا ليلا ولا نهارا لأنه ان اذن أسقط حقه ولم يسقط حق الله تعالى وهو ظاهر اللمع ومثله في ح الفتح (6) الا انها إذا خرجت مع اذنه لها عصمت ولم تسقط نفقتها قرز (7) بل يندب قرز (8) ظاهره ولو عدة طلاق عن نكاح فاسد اه ح لي لفظا قرز (9) ما لم يكن الطلاق واجبا أو مندوبا فلا يجوز اه مفتي وقيل اما المندوب فيجوز اه مى (10) ظاهره ولو غلب في ظنها انه لا يراجعها اه عامر وقيل لا يجوز (11) واما